لا أحلف عقيب قول الحاكم له: أحلف، أو لا أرد (ردت اليمين أيضا) على المدعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر: إن حلفت، وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين، مرة [١] ويستحب ثلاثا فإن حلف المدعي ثبت حقه، وإن نكل فكما مر [٢].
(وقيل) والقائل به الشيخان والصدوقان وجماعة: (يقضى) على المنكر بالحق (بنكوله)، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه ألزم أخرس بدين ادعي [٣] عليه فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين [٤].
(والأول أقرب)، لأن النكول أعم من ثبوت الحق، لجواز تركه
لحق المدعي.
وأثر هذا الخلاف يظهر فيما يترتب على ذلك من الأحكام مثلا: إذا قلنا:
بأن حلفه كالبينة فيترتب عليه جميع آثار الدعوى ولوازمها، وأما إذا قلنا: بأنه كإقرار المنكر فلا يثبت به سوى ما يكون راجعا إلى نفس المنكر وحقا عليه، دون غيره.
[١] مرة مفعول مطلق ليقول:
أي يقول الحاكم: هذه الجملة للمنكر مرة واحدة.
[٢] من سقوط دعوى المدعي في هذا المجلس وغيره.
[٣] بصيغة المجهول.
[٤] الوسائل الحديث الأول الباب ٣٣ من كتاب القضاء.
وأثر هذا الخلاف يظهر فيما يترتب على ذلك من الأحكام مثلا: إذا قلنا:
بأن حلفه كالبينة فيترتب عليه جميع آثار الدعوى ولوازمها، وأما إذا قلنا: بأنه كإقرار المنكر فلا يثبت به سوى ما يكون راجعا إلى نفس المنكر وحقا عليه، دون غيره.
[١] مرة مفعول مطلق ليقول:
أي يقول الحاكم: هذه الجملة للمنكر مرة واحدة.
[٢] من سقوط دعوى المدعي في هذا المجلس وغيره.
[٣] بصيغة المجهول.
[٤] الوسائل الحديث الأول الباب ٣٣ من كتاب القضاء.