(ولا تجب التسوية) بين الخصمين مطلقا [٨] (في الميل القلبي)، إذ لا غضاضة [٩] فيه على الناقص، ولا إدلال [١٠] للمتصف، لعدم اطلاعهما، ولا غيرهما عليه. نعم تستحب التسوية فيه [١١] ما أمكن.
(وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه) وجوبا تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها، ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه
[١] مثال (للرفع الصوري).
[٢] مثال (للرفع المعنوي).
[٣] المستدرك الحديث الخامس الباب الحادي عشر من أبواب آداب القاضي [٤] مرجع الضمير (المسلم والكافر).
[٥] أي الجلوس والقيام.
[٦] أي وجوب التسوية بين المسلم والكافر في غير الجلوس والقيام أي ظاهر عبارة (المصنف) وغيرها من عبائر الفقهاء قدس الله أنفسهم وجوب التسوية.
[٧] أي يحتمل تعدي امتياز المسلم عن الكافر في غير الجلوس والقيام من أنواع الإكرام.
[٨] أي سواء كان الخصمان مسلمين أم كافرين.
[٩] الغضاضة بالفتح: مصدر بمعنى النقصان والوهن.
[١٠] الإدلال: مصدر أدل بمعنى وثق بمحبته فأفرط فيه.
[١١] مرجع الضمير (الميل القلبي).
[٢] مثال (للرفع المعنوي).
[٣] المستدرك الحديث الخامس الباب الحادي عشر من أبواب آداب القاضي [٤] مرجع الضمير (المسلم والكافر).
[٥] أي الجلوس والقيام.
[٦] أي وجوب التسوية بين المسلم والكافر في غير الجلوس والقيام أي ظاهر عبارة (المصنف) وغيرها من عبائر الفقهاء قدس الله أنفسهم وجوب التسوية.
[٧] أي يحتمل تعدي امتياز المسلم عن الكافر في غير الجلوس والقيام من أنواع الإكرام.
[٨] أي سواء كان الخصمان مسلمين أم كافرين.
[٩] الغضاضة بالفتح: مصدر بمعنى النقصان والوهن.
[١٠] الإدلال: مصدر أدل بمعنى وثق بمحبته فأفرط فيه.
[١١] مرجع الضمير (الميل القلبي).