(ولا بد من كون الجزاء طاعة) إن كان نذر [٢] مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة، فلو كان مرجوحا، أو مباحا [٣] لم ينعقد لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني [٤]: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا، إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به من غير شرط والمصنف لا يقول به [٥]، وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة، وفي الدروس استقرب في الشرط والجزاء جواز تعلقهما بالمباح [٦]، محتجا بالخبر السابق في بيع الجارية [٧] والبيع مباح إلا أن يقترن بعوارض مرجحة.
(و) كون (الشرط) وهو ما علق الملتزم به عليه (سائغا) سواء كان راجحا، أم مباحا (إن قصد) بالجزاء (الشكر) كقوله: إن حججت أو رزقت ولدا، أو ملكت كذا فلله علي كذا، من أبواب الطاعة، (وإن قصد الزجر) عن فعله (اشترط كونه معصية، أو مباحا راجحا
[١] لما مر من الأصل وعموم الأدلة.
[٢] بنصب (نذر) وإضافته إلى مجازاة بناء على أنه خبر لكان أي إن كان النذر نذر مجازاة.
[٣] أي متساوي الطرفين.
[٤] المستدرك الحديث ٤ الباب ٢ من أبواب النذر والعهد.
[٥] مرجع الضمير (اشتراط الطاعة في النذر المتبرع به).
ومراد (الشارح) رحمه الله: أن المصنف قدس سره لم يقل باشتراط الطاعة في النذر المتبرع به، بل جوز أن يكون مباحا.
[٦] كما في قولك: (إذا طالعت كتابا فلله علي أن أذهب إلى الصحراء).
[٧] مر في هامش رقم ٥ من صحيفة ٣٨.
[٢] بنصب (نذر) وإضافته إلى مجازاة بناء على أنه خبر لكان أي إن كان النذر نذر مجازاة.
[٣] أي متساوي الطرفين.
[٤] المستدرك الحديث ٤ الباب ٢ من أبواب النذر والعهد.
[٥] مرجع الضمير (اشتراط الطاعة في النذر المتبرع به).
ومراد (الشارح) رحمه الله: أن المصنف قدس سره لم يقل باشتراط الطاعة في النذر المتبرع به، بل جوز أن يكون مباحا.
[٦] كما في قولك: (إذا طالعت كتابا فلله علي أن أذهب إلى الصحراء).
[٧] مر في هامش رقم ٥ من صحيفة ٣٨.