(ووقف المشاع جائز كالمقسوم)، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به، وقبضه [٤] كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا [٥]، والأقوى أن ذلك [٦] في المنقول، وغيره [٧] لا يتوقف على إذن الشريك، لعدم [٨] استلزام
[١] أي توقف وقف ما لا يملكه على إجازة المالك.
[٢] مرجع الضمير (الوقف).
[٣] مرجع الضمير (الصحة) أي عدم صحة الإجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود.
[٤] مرجع الضمير (المشاع) أي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على إذن المالك والشريك.
[٥] أي منقولا كان، أو غير منقول.
[٦] أي توقف القبض في الوقف المشاع على إذن المالك والشريك إنما هو في المنقول فقط دون غيره.
[٧] مرجع الضمير (المنقول) أي غير المنقول.
[٨] كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم
[٢] مرجع الضمير (الوقف).
[٣] مرجع الضمير (الصحة) أي عدم صحة الإجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود.
[٤] مرجع الضمير (المشاع) أي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على إذن المالك والشريك.
[٥] أي منقولا كان، أو غير منقول.
[٦] أي توقف القبض في الوقف المشاع على إذن المالك والشريك إنما هو في المنقول فقط دون غيره.
[٧] مرجع الضمير (المنقول) أي غير المنقول.
[٨] كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم