ووجه العدم [٣] إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقب الضمان، ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين، ويلحق بها [٤] ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة.
(ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه) وعلى هذا [٥] يجب التخلص من كل غريم يعلمه، وذلك [٦] يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، فلو أخر حتى صار [٧] مجهولا أثم بالتأخير، ولزمه حكم ما سبق [٨]. (خاتمة - الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين) عندنا (في الصرف وغيره)، لعموم الأدلة [٩] الدالة على التعيين،
[١] منها قوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) فتدل أمثال هذه العمومات على ضمان اليد على الإطلاق إلا ما استثنى وهو ما إذا رضي المالك.
[٢] وهو ظهورهم وعدم رضاهم.
[٣] أي عدم الضمان.
[٤] أي بالصياغة.
[٥] أي على وجوب الخروج من حق صاحبه.
[٦] أي التخلص.
[٧] أي المتخلف المعبر عنه ب (ما تبقى).
[٨] وهو التخلص بأي صورة كانت.
[٩] منها قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و (المؤمنون
[٢] وهو ظهورهم وعدم رضاهم.
[٣] أي عدم الضمان.
[٤] أي بالصياغة.
[٥] أي على وجوب الخروج من حق صاحبه.
[٦] أي التخلص.
[٧] أي المتخلف المعبر عنه ب (ما تبقى).
[٨] وهو التخلص بأي صورة كانت.
[٩] منها قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و (المؤمنون