(و) شرط (الأجود والأردأ ممتنع)، لعدم الانضباط، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود [٣] منه، وكذا الأردأ، والحكم في الأجود وفاق [٤]، وأما الأردأ فالأجود أنه كذلك [٥].
وربما قيل بصحته [٦]، والاكتفاء بكونه [٧] في المرتبة الثانية من الردئ لتتحقق الأفضلية [٨] ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق، وإلا فدفع الجيد عن الردئ جائز، وقبوله لازم، فيمكن التخلص بخلاف الأجود [٩].
ويشكل بأن ضبط المسلم فيه [١٠] معتبر على وجه يمكن الرجوع
[١] عطف على أقل ما يصدق عليه اسم الجيد: أي أقل ما يصدق عليه اسم الردي إذا اشترطه.
[٢] أي وصف الردائة.
[٣] لأن الجودة والردائة من الأمور الإضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما.
[٤] أي امتناع شرط الأجود محل وفاق.
[٥] أي شرطه ممتنع، لأنه من الأمور الإضافية.
[٦] أي بصحة شرط الأردأ.
[٧] أي المبيع.
[٨] أي لتحقق صيغة أفعل التفضيل في الردائة، فإن ما كان في المرتبة الثانية يكون أكثر ردائة مما كان في المرتبة الأولى.
[٩] لأن فوقه ما هو أكثر جودة منه، ودفع الأجود من الأنواع متعذر.
[١٠] وهو المبيع المؤجل.
[٢] أي وصف الردائة.
[٣] لأن الجودة والردائة من الأمور الإضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما.
[٤] أي امتناع شرط الأجود محل وفاق.
[٥] أي شرطه ممتنع، لأنه من الأمور الإضافية.
[٦] أي بصحة شرط الأردأ.
[٧] أي المبيع.
[٨] أي لتحقق صيغة أفعل التفضيل في الردائة، فإن ما كان في المرتبة الثانية يكون أكثر ردائة مما كان في المرتبة الأولى.
[٩] لأن فوقه ما هو أكثر جودة منه، ودفع الأجود من الأنواع متعذر.
[١٠] وهو المبيع المؤجل.