(وإذا كسى الفقير فثوب) في الأصح [٦]، والمعتبر مسماه من إزار [٧] ورداء [٨]، وسراويل [٩]، وقميص [١٠] (ولو غسيلا [١١] إذا لم ينخرق)
[١] وأما مزج المقدار المتعارف مزجه فلا بأس.
[٢] عطف على (إتلافه).
[٣] عطف على (للتسليم).
[٤] أي في الأكل مع اختلافهم في الشروع.
[٥] أما وجه اعتبار تعدد النية: أن كل أكلة واجبة فتجب نيتها معها.
ووجه عدم اعتبار التعدد. أن مجموع الأكلات كفارة واحدة فتكفيها نية واحدة للجميع.
[٦] أي في الأصح فتوى ورواية.
[٧] الإزار: كل ما يسترك من اللباس.
[٨] الرداء: ملحفة تشتمل بها.
[٩] السراويل: جمع سروال وهو فارسي معرب (شروال) والمراد به هنا:
ما يستر النصف الأسفل من الجسم.
[١٠] القميص: ما يلبس على الجلد، يذكر ويؤنث جمعه أقمصة وقمص وقمصان، [١١] أي ولو كان الثوب خلقا ومغسولا ما دام لم يتمزق.
[٢] عطف على (إتلافه).
[٣] عطف على (للتسليم).
[٤] أي في الأكل مع اختلافهم في الشروع.
[٥] أما وجه اعتبار تعدد النية: أن كل أكلة واجبة فتجب نيتها معها.
ووجه عدم اعتبار التعدد. أن مجموع الأكلات كفارة واحدة فتكفيها نية واحدة للجميع.
[٦] أي في الأصح فتوى ورواية.
[٧] الإزار: كل ما يسترك من اللباس.
[٨] الرداء: ملحفة تشتمل بها.
[٩] السراويل: جمع سروال وهو فارسي معرب (شروال) والمراد به هنا:
ما يستر النصف الأسفل من الجسم.
[١٠] القميص: ما يلبس على الجلد، يذكر ويؤنث جمعه أقمصة وقمص وقمصان، [١١] أي ولو كان الثوب خلقا ومغسولا ما دام لم يتمزق.