(الخامس - إطلاق الكيل والوزن) والنقد (ينصرف إلى المعتاد) في بلد العقد لذلك المبيع [٢] إن اتحد، (فإن تعدد [٣] فالأغلب) استعمالا وإطلاقا، فإن اختلفا [٤] في ذلك [٥] ففي ترجيح أيهما نظر، ويمكن حينئذ [٦] وجوب التعيين [٧] كما لو لم يغلب، (فإن تساوت) في الاستعمال في المبيع الخاص (وجب التعيين)، لاستحالة الترجيح بدونه، واختلاف الأغراض، (ولو لم يعين بطل البيع) لما ذكر [٨] (وأجرة اعتبار المبيع) بالكيل، أو الوزن، أو النقد [٩] (على البائع)
[١] أي ثبت التحالف بين الورثة قطعا، لعدم وجود نص على خلاف هذا الأصل.
[٢] والكلام يجري في الثمن أيضا إذا كان مكيلا، أو موزونا.
[٣] أي الكيل والوزن.
[٤] أي الكيل والوزن.
[٥] أي في الاستعمال والإطلاق. كما إذا كان هناك كيلان، أو وزنان بالنسبة إلى هذا البيع: أحدهما أكثر استعمالا، والآخر أكثر إطلاقا. فهل يرجح الأكثر استعمالا، أو يرجح الأكثر إطلاقا؟ إشكال.
[٦] أي حين إذ كان أحدهما أعلب استعمالا، والآخر أعلب إطلاقا.
[٧] أي يجب تعيين أحد الكيلين، أو الوزنين في متن العقد كما لو تساويا إطلاقا، أو استعمالا فإنه حينئذ يجب التعيين أيضا.
[٨] وهي استحالة الترجيح بدون التعيين، ولاختلاف الأغراض.
[٩] يقال: نقد الدراهم ينقدها نقدا أي ميزها ليعرف جيدها من رديها.
[٢] والكلام يجري في الثمن أيضا إذا كان مكيلا، أو موزونا.
[٣] أي الكيل والوزن.
[٤] أي الكيل والوزن.
[٥] أي في الاستعمال والإطلاق. كما إذا كان هناك كيلان، أو وزنان بالنسبة إلى هذا البيع: أحدهما أكثر استعمالا، والآخر أكثر إطلاقا. فهل يرجح الأكثر استعمالا، أو يرجح الأكثر إطلاقا؟ إشكال.
[٦] أي حين إذ كان أحدهما أعلب استعمالا، والآخر أعلب إطلاقا.
[٧] أي يجب تعيين أحد الكيلين، أو الوزنين في متن العقد كما لو تساويا إطلاقا، أو استعمالا فإنه حينئذ يجب التعيين أيضا.
[٨] وهي استحالة الترجيح بدون التعيين، ولاختلاف الأغراض.
[٩] يقال: نقد الدراهم ينقدها نقدا أي ميزها ليعرف جيدها من رديها.