(ويجبر الشريك) على القسمة (لو التمس شريكه) القسمة، (ولا ضرر [٣] ولا رد). والمراد بالضرر نقص قيمة الشقص بها [٤] عنه [٥] منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس، وقيل:
مطلق نقص القيمة، وقيل عدم الانتفاع به منفردا، وقيل: عدمه [٦] على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، والأجود الأول [٧].
(ولو تضمنت ردا) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين (لم يجبر) الممتنع منهما، لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله صوري [٨]، أو معنوي [٩] وهو [١٠] غير لازم، (وكذا)
[١] كما في بيع الذهب والفضة بناء على شرط التقابض.
[٢] من أحكام البيع.
[٣] أي يشترط أن لا يكون في القسمة ضرر ورد على الشريك الآخر.
[٤] مرجع الضمير (القسمة) أي بعد القسمة يرد نقص على نصيب الشريك [٥] مرجع الضمير (الشقص) أي يحصل نقص على الشقص لو قسم.
[٦] مرجع الضمير (الانتفاع).
[٧] أي النقص الفاحش.
[٨] كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكمية.
[٩] كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية، لكونها على رأس الشارع الذي يبذل بإزائه الأموال الطائلة.
[١٠] مرجع الضمير المعاوضة باعتبار أنها الرد حتى لا يلزم الإشكال على (الشارح) رحمه الله بأن التطابق بين المرجع والضمير واجب.
[٢] من أحكام البيع.
[٣] أي يشترط أن لا يكون في القسمة ضرر ورد على الشريك الآخر.
[٤] مرجع الضمير (القسمة) أي بعد القسمة يرد نقص على نصيب الشريك [٥] مرجع الضمير (الشقص) أي يحصل نقص على الشقص لو قسم.
[٦] مرجع الضمير (الانتفاع).
[٧] أي النقص الفاحش.
[٨] كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكمية.
[٩] كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية، لكونها على رأس الشارع الذي يبذل بإزائه الأموال الطائلة.
[١٠] مرجع الضمير المعاوضة باعتبار أنها الرد حتى لا يلزم الإشكال على (الشارح) رحمه الله بأن التطابق بين المرجع والضمير واجب.