(الثاني - خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة) على المشهور وقيل: لهما، وبه [٤] رواية صحيحة [٥] ولو كان حيوانا بحيوان [٦] قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة - وهو [٧] ما قرن بالباء حيوانا.
ومدة هذا الخيار [٨] (ثلاثة أيام مبدأها من حين العقد) على الأقوى، ولا يقدح اجتماع خيارين [٩].
[١] أي قوله لصاحبه: اختر أنت. لا يدل على أنه قد اختار بقاء العقد، أو التزم به.
[٢] أي على لزوم البيع من طرفه.
[٣] رواه الشوكاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله في (نيل الأوطار) ج ٥ ص ٩٦.
[٤] أي بكون خيار الحيوان ثابتا لهما أي للبايع والمشتري.
[٥] الوسائل أبواب الخيار باب ٣ حديث ٣.
[٦] أي كان المبيع حيوانا والثمن حيوانا أيضا فيقوى ثبوت الخيار لكل من المشتري والبايع.
[٧] أي الثمن: كل عوض اقترن بالباء فلو صدق عرفا أنه باع الكتاب بالحيوان فالحيوان ثمن، ولو قال: باع الحيوان بالكتاب فالكتاب ثمن.
[٨] أي خيار الحيوان.
[٩] أي اجتماع خيار الحيوان وخيار المجلس إذا قلنا بثبوت خيار الحيوان من حين العقد.
[٢] أي على لزوم البيع من طرفه.
[٣] رواه الشوكاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله في (نيل الأوطار) ج ٥ ص ٩٦.
[٤] أي بكون خيار الحيوان ثابتا لهما أي للبايع والمشتري.
[٥] الوسائل أبواب الخيار باب ٣ حديث ٣.
[٦] أي كان المبيع حيوانا والثمن حيوانا أيضا فيقوى ثبوت الخيار لكل من المشتري والبايع.
[٧] أي الثمن: كل عوض اقترن بالباء فلو صدق عرفا أنه باع الكتاب بالحيوان فالحيوان ثمن، ولو قال: باع الحيوان بالكتاب فالكتاب ثمن.
[٨] أي خيار الحيوان.
[٩] أي اجتماع خيار الحيوان وخيار المجلس إذا قلنا بثبوت خيار الحيوان من حين العقد.