(ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام) وإن ضم إليها غيره أيضا، لجهالة مقداره، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا [٨]، (إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا، أو شرط جزه
[١] أي (اللبن في الضرع).
[٢] بالنصب بناء على أنه خبر لكان المحذوف الدالة عليه القرينة المقامية.
أي ولو كان الشئ المنضم إليه لبنا.
[٣] أي لا يجوز بيعه.
[٤] الوسائل باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم باب ٨ - الحديث ٢.
[٥] أي بيع اللبن في الضرع مع الضميمة.
[٦] أي المقصود بالذات ما في الضرع الذي هو المجهول، وكون المعلوم تابعا.
[٧] أي تساوى ما في الضرع مع المعلوم الخارجي.
[٨] الجزاف فارسي معرب أصله (گزاف).
معناه: بلا وزن، ولا كيل، ولا تقدير محدود..
[٢] بالنصب بناء على أنه خبر لكان المحذوف الدالة عليه القرينة المقامية.
أي ولو كان الشئ المنضم إليه لبنا.
[٣] أي لا يجوز بيعه.
[٤] الوسائل باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم باب ٨ - الحديث ٢.
[٥] أي بيع اللبن في الضرع مع الضميمة.
[٦] أي المقصود بالذات ما في الضرع الذي هو المجهول، وكون المعلوم تابعا.
[٧] أي تساوى ما في الضرع مع المعلوم الخارجي.
[٨] الجزاف فارسي معرب أصله (گزاف).
معناه: بلا وزن، ولا كيل، ولا تقدير محدود..