(ولو قدر المشتري على تحصيله) دون البائع (فالأقرب عدم اشتراط الضميمة) في صحة البيع، لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه. ووجه الاشتراط [٣] صدق الإباق معه [٤] الموجب للضميمة بالنص [٥].
وكون [٦] الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم.
ويضعف بأن الغاية المقصودة التسليم حصوله [٧] بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة، والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة، (وعدم لحوق أحكامها [٨] لو ضم) فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله، أو تلف قبل القبض، ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه،
[١] المراد من (الأولين) هما: ظهور تلف المبيع حين البيع، أو استحقاقه لغير البايع.
[٢] وهو كون (المبيع) مخالفا للوصف كما لو كان غير كاتب واشترطت الكتابة في (عقد البيع).
[٣] أي اشتراط الضميمة في الإباق.
[٤] مرجع الضمير (القدرة) أي: مع القدرة على التسلم.
[٥] الوسائل كتاب التجارة الباب ١١ الحديث ١ - ٢.
[٦] هذا دليل ثان لوجوب الضميمة مع الإباق من الخصم:
حاصله: أن القدرة على تسليم البيع من البايع إلى المشتري شرط في البيع، دون قدرة تسلم المشتري المبيع.
[٧] أي (المبيع).
[٨] أي (الضميمة) أي أن هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا يلحقه أحكام الضميمة.
[٢] وهو كون (المبيع) مخالفا للوصف كما لو كان غير كاتب واشترطت الكتابة في (عقد البيع).
[٣] أي اشتراط الضميمة في الإباق.
[٤] مرجع الضمير (القدرة) أي: مع القدرة على التسلم.
[٥] الوسائل كتاب التجارة الباب ١١ الحديث ١ - ٢.
[٦] هذا دليل ثان لوجوب الضميمة مع الإباق من الخصم:
حاصله: أن القدرة على تسليم البيع من البايع إلى المشتري شرط في البيع، دون قدرة تسلم المشتري المبيع.
[٧] أي (المبيع).
[٨] أي (الضميمة) أي أن هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا يلحقه أحكام الضميمة.