[١] أي الأرش.
[٢] أي وإن لم يكن الأرش بمستقر في ذمة البايع إلا في زمن اختيار المشتري الأرش.
[٢] المراد من السبب العيب أي لو كان العيب موجبا للزوم الأرش فالسبب والموجب للزوم الأرش هو العيب.
[٤] المراد من (ما) الموصولة المعيب وفاعل (قابل) المعيب والضمير في (قابله) يرجع إلى الأرش فالمعنى أن البيع في الجزء المعيب من المبيع باطل بالتفرق قبل القبض وهو الذي يقابله الأرش.
[٥] الجار متعلق بالبطلان أي البطلان مسبب عن التفرق.
[٦] مرجع الضمير (فيما قابله).
[٧] سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
[٨] أي ثبوت الأرش.
[٩] أي حالة اختيار الأرش.
[١٠] أي اختيار الأرش يكون تمام السبب لثبوت الأرش وجزئه الآخر العقد، بناء على كون اختيار الأرش مثبتا لاشتغال ذمة البايع حين اختيار الأرش [١١] أي أخذ الأرش.
[١٢] سواء كان من النقدين أم من غيرهما.
[١٣] أي اختيار الأرش.
[٢] أي وإن لم يكن الأرش بمستقر في ذمة البايع إلا في زمن اختيار المشتري الأرش.
[٢] المراد من السبب العيب أي لو كان العيب موجبا للزوم الأرش فالسبب والموجب للزوم الأرش هو العيب.
[٤] المراد من (ما) الموصولة المعيب وفاعل (قابل) المعيب والضمير في (قابله) يرجع إلى الأرش فالمعنى أن البيع في الجزء المعيب من المبيع باطل بالتفرق قبل القبض وهو الذي يقابله الأرش.
[٥] الجار متعلق بالبطلان أي البطلان مسبب عن التفرق.
[٦] مرجع الضمير (فيما قابله).
[٧] سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
[٨] أي ثبوت الأرش.
[٩] أي حالة اختيار الأرش.
[١٠] أي اختيار الأرش يكون تمام السبب لثبوت الأرش وجزئه الآخر العقد، بناء على كون اختيار الأرش مثبتا لاشتغال ذمة البايع حين اختيار الأرش [١١] أي أخذ الأرش.
[١٢] سواء كان من النقدين أم من غيرهما.
[١٣] أي اختيار الأرش.