فإن قيل: المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف، وإنما هو عوض صفة [١٢] فائتة في أحد العوضين، ويترتب استحقاقها [١٣] على صحة
[١] أي عن ثبوت الأرش.
[٢] أي فيما قابل الأرش.
[٣] أي كما قلنا بالبطلان في الوجه الأول وهو: أن اعتبار ثبوت الأرش بالسبب هو العقد نقول هنا: بالبطلان.
[٤] أي من الأرش.
[٥] أي خارج عن المعاوضة الأولية، وداخل في معاوضة جديدة كما عرفت في ص ٣٩٢.
[٦] وهو اختيار الأرش فإنه كاشف عن ثبوت الأرش بالعقد.
[٧] أي مع اختياره الأرش.
[٨] الضمير يرجع إلى الأرش، والمراد من (ما) الموصولة المعيب.
[٩] سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
[١٠] وهو المبيع المعيب.
[١١] أي البيع من دون ثبوت أرش، هذا إذا كان العيب بالصفة، لا بالجنس.
[١٢] كما لو كان المقرر إعطاء الدينار الجيد، لكن المدفوع الدينار الردي فالأرش يقع في إزاء الردائة.
[١٣] أي استحقاق هذه الصفة وهي الجودة.
[٢] أي فيما قابل الأرش.
[٣] أي كما قلنا بالبطلان في الوجه الأول وهو: أن اعتبار ثبوت الأرش بالسبب هو العقد نقول هنا: بالبطلان.
[٤] أي من الأرش.
[٥] أي خارج عن المعاوضة الأولية، وداخل في معاوضة جديدة كما عرفت في ص ٣٩٢.
[٦] وهو اختيار الأرش فإنه كاشف عن ثبوت الأرش بالعقد.
[٧] أي مع اختياره الأرش.
[٨] الضمير يرجع إلى الأرش، والمراد من (ما) الموصولة المعيب.
[٩] سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
[١٠] وهو المبيع المعيب.
[١١] أي البيع من دون ثبوت أرش، هذا إذا كان العيب بالصفة، لا بالجنس.
[١٢] كما لو كان المقرر إعطاء الدينار الجيد، لكن المدفوع الدينار الردي فالأرش يقع في إزاء الردائة.
[١٣] أي استحقاق هذه الصفة وهي الجودة.