[١] أي الوصية المالية، دون الوصية العهدية التي يعهد إلى الوصي بالولاية عنه بعد الموت.
[٢] وهي الوصية العهدية.
[٣] المراد به الوصية المالية.
[٤] المراد من الضابط هو: (ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا)، لأن الوصية لا يعسر الاطلاع عليها من قبل الرجال.
[٥] أي الوصية المالية لو جعلها (المصنف) رحمه الله قسما رابعا كما صنع في الدروس كان حسنا.
[٦] مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
[٧] مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
[٨] أي لو جاء الموصى له برجلين وادعى الوصية له، فإنه يأخذ جميع المال [٩] أي يأخذ الجميع أيضا لو جاء الموصى له بأربع نسوة.
[١٠] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي وبثبوت ربع الوصية.
[١١] مرجع الضمير (الوصية).
[١٢] أي بكل واحدة من النسوة، فإن الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء بمرأة واحدة.
[١٣] أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى الموصى له بامرأة واحدة.
[١٤] أي بامرأتين يأخذ نصف المال لو أتى الموصى له بامرأتين.
[٢] وهي الوصية العهدية.
[٣] المراد به الوصية المالية.
[٤] المراد من الضابط هو: (ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا)، لأن الوصية لا يعسر الاطلاع عليها من قبل الرجال.
[٥] أي الوصية المالية لو جعلها (المصنف) رحمه الله قسما رابعا كما صنع في الدروس كان حسنا.
[٦] مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
[٧] مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
[٨] أي لو جاء الموصى له برجلين وادعى الوصية له، فإنه يأخذ جميع المال [٩] أي يأخذ الجميع أيضا لو جاء الموصى له بأربع نسوة.
[١٠] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي وبثبوت ربع الوصية.
[١١] مرجع الضمير (الوصية).
[١٢] أي بكل واحدة من النسوة، فإن الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء بمرأة واحدة.
[١٣] أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى الموصى له بامرأة واحدة.
[١٤] أي بامرأتين يأخذ نصف المال لو أتى الموصى له بامرأتين.