(الأول - الشاهد وشرطه البلوغ إلا في) الشهادة على (الجراح) ما لم يبلغ النفس [١]، وقيل: مطلقا [٢] (بشرط بلوغ العشر) سنين (وأن يجتمعوا على مباح [٣]، وأن لا يتفرقوا) بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. والمراد حينئذ [٤] أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد، وهو اثنان في ذلك [٥] والذكورية، ومطابقة الشهادة للدعوى، وبعض [٦] الشهود لبعض،
[١] أي لم يبلغ القتل.
[٢] أي سواء بلغ الجراح القتل أم لم يبلغ.
[٣] أي على لعب مباح كما يفعله الأطفال في صغرهم، لا على لعب حرام كاللعب بأدوات القمار مثلا.
[٤] أي حين عدم شرط البلوغ في الشهادة على الجراح واجتماعهم على مباح وعدم تفرقهم بعد الفعل الشهود به.
[٥] أي في الشهادة على الجراح مما لا يكون المشهود به مالا ولا مقصودا به المال أولا وبالذات.
[٦] بالجر عطفا على الشهادة في قوله: ومطابقة الشهادة أي يعتبر مطابقة بعض الشهود لبعض في شهادتهم.
[٢] أي سواء بلغ الجراح القتل أم لم يبلغ.
[٣] أي على لعب مباح كما يفعله الأطفال في صغرهم، لا على لعب حرام كاللعب بأدوات القمار مثلا.
[٤] أي حين عدم شرط البلوغ في الشهادة على الجراح واجتماعهم على مباح وعدم تفرقهم بعد الفعل الشهود به.
[٥] أي في الشهادة على الجراح مما لا يكون المشهود به مالا ولا مقصودا به المال أولا وبالذات.
[٦] بالجر عطفا على الشهادة في قوله: ومطابقة الشهادة أي يعتبر مطابقة بعض الشهود لبعض في شهادتهم.