(والنية) المشتملة على قصد الفعل على وجهه [٤] متقربا، والمقارنة [٥] للصيغة، (والتعيين للسبب) الذي يكفر عنه، سواء تعددت الكفارة في ذمته أو لا، وسواء تغاير الجنس [٦] أم لا كما يقتضيه الإطلاق [٧] وصرح به في الدروس ووجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة،
[١] لأنه في حكم الاشتراء والاعتاق. فالاعتاق وقع لله تعالى.
[٢] الوسائل ٣ / ٥ أبواب كتاب العتق.
[٣] أوجه أربعة:
الأول: أن الملكية تحصل قبل الإعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
الثاني: أن الملكية والاعتاق تحصلان معا. لعدم تقدم أحدهما على الآخر في الموجب وهو قول الأمر.
الثالث: أن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك. وهذا لا وجه له.
الرابع: أن الملكية تحصل بالأمر. والعتق يحصل بالصيغة وذلك لأن قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للآمر.
[٤] من قصد الوجوب أو الاستحباب.
[٥] عطف على (المشتملة).
[٦] أي جنس الكفارة على تقدير تعددها في الذمة.
[٧] أي إطلاق قوله: (والتعيين للسبب).
[٢] الوسائل ٣ / ٥ أبواب كتاب العتق.
[٣] أوجه أربعة:
الأول: أن الملكية تحصل قبل الإعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
الثاني: أن الملكية والاعتاق تحصلان معا. لعدم تقدم أحدهما على الآخر في الموجب وهو قول الأمر.
الثالث: أن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك. وهذا لا وجه له.
الرابع: أن الملكية تحصل بالأمر. والعتق يحصل بالصيغة وذلك لأن قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للآمر.
[٤] من قصد الوجوب أو الاستحباب.
[٥] عطف على (المشتملة).
[٦] أي جنس الكفارة على تقدير تعددها في الذمة.
[٧] أي إطلاق قوله: (والتعيين للسبب).