[١] أي استيجار العبد المعتق لا مدخل له في ترجيح اليد الحادثة وهي يد العبد المأذون.
[٢] وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق.
[٣] يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب الأفعال من أحج يحج.
لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد.
[٤] أي اشترى أباه من مالنا.
[٥] الوسائل كتاب التجارة أبواب (بيع الحيوان) الباب ٢٥ - الحديث ١ [٦] حق العبارة هكذا. ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس.
وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف.
[٧] أي (دعوى مولى العبد المعتق).
[٨] أي (دعوى الصحة).
[٢] وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق.
[٣] يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب الأفعال من أحج يحج.
لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد.
[٤] أي اشترى أباه من مالنا.
[٥] الوسائل كتاب التجارة أبواب (بيع الحيوان) الباب ٢٥ - الحديث ١ [٦] حق العبارة هكذا. ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس.
وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف.
[٧] أي (دعوى مولى العبد المعتق).
[٨] أي (دعوى الصحة).