بخلاف صورة الفرض [٨]، لأن المقبوض ليس كذلك [٩] لوقوع البيع سابقا، وإنما هو محض استيفاء حق، لكن يندفع ذلك [١٠] بأن المبيع لما كان أمرا كليا، وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له [١١] كان في قوة المبيع، بل دفعهما للتخير حصر له [١٢] فيهما فيكون [١٣]
[١] (المغني لابن قدامة) المجلد ٥ ص ١٩٨ كتاب الغصب - طبعة مصر.
[٢] أي بين المأخوذ بالسوم، وبين المأخوذ للتخيير في أنهما موجبان للضمان.
[٣] أي المأخوذ بالسوم.
[٤] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[٥] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[٦] أي في باب المأخوذ بالسوم.
[٧] أي إلى البيع.
[٨] أي العبد الآبق.
[٩] أي المقبوض للتخيير ليس بيعا بالقوة أو مجازا.
[١٠] أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ للتخيير.
[١١] أي فردا للكلي.
[١٢] أي حصرا للكلي في العبدين المدفوعين.
[١٣] اسم (يكون) مستتر يرجع إلى (الكلي).
[٢] أي بين المأخوذ بالسوم، وبين المأخوذ للتخيير في أنهما موجبان للضمان.
[٣] أي المأخوذ بالسوم.
[٤] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[٥] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[٦] أي في باب المأخوذ بالسوم.
[٧] أي إلى البيع.
[٨] أي العبد الآبق.
[٩] أي المقبوض للتخيير ليس بيعا بالقوة أو مجازا.
[١٠] أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ للتخيير.
[١١] أي فردا للكلي.
[١٢] أي حصرا للكلي في العبدين المدفوعين.
[١٣] اسم (يكون) مستتر يرجع إلى (الكلي).