(ولو باعه بنصف دينار فشق [٣]) أي نصف كامل مشاع، لأن النصف حقيقة في ذلك [٤]، (إلا أن يراد) نصف (صحيح عرفا) بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه، (أو نطقا) بأن يصرح بإرادة الصحيح وإن [٥] لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف [٦] إليه، وعلى الأول [٧] فلو باعه بنصف دينار آخر تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما [٨]، وعلى الثاني [٩] لا يجب قبول الكامل [١٠].
[١] سواء تعذر العلم، أو الظن أم لا.
[٢] وهو بيع الحلية بجنسها، لأن بيعها بجنسها هو مورد الاشتباه، لا بغير جنسها.
[٣] الشق بفتح الشين وتشديد القاف: النصف من كل شئ جمعه شقوق.
[٤] أي في النصف الكامل المشاع.
[٥] أن هنا وصلية.
[٦] الفاء تفريعية. والمعنى أن الإطلاق ينصرف إلى النصف الصحيح المتداول.
[٧] وهو البيع بشق من دون أن يكون هناك انصراف عرفي إلى نصف صحيح، أو لم يكن المتبايعان قد صرحا بالنصف الصحيح.
[٨] أي عن النصفين.
[٩] وهو البيع بالنصف الصحيح.
[١٠] أي الدينار الكامل، بل له المطالبة بنصفين صحيحين.
[٢] وهو بيع الحلية بجنسها، لأن بيعها بجنسها هو مورد الاشتباه، لا بغير جنسها.
[٣] الشق بفتح الشين وتشديد القاف: النصف من كل شئ جمعه شقوق.
[٤] أي في النصف الكامل المشاع.
[٥] أن هنا وصلية.
[٦] الفاء تفريعية. والمعنى أن الإطلاق ينصرف إلى النصف الصحيح المتداول.
[٧] وهو البيع بشق من دون أن يكون هناك انصراف عرفي إلى نصف صحيح، أو لم يكن المتبايعان قد صرحا بالنصف الصحيح.
[٨] أي عن النصفين.
[٩] وهو البيع بالنصف الصحيح.
[١٠] أي الدينار الكامل، بل له المطالبة بنصفين صحيحين.