(ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة) إلى الارتزاق لعدم المال، أو الوصلة إليه، سواء تعين القضاء عليه أم لا، لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها. وقيل: لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق، (ولا يجوز الجعل [٣]، ولا الأجرة [٤] (من الخصوم)، ولا من غيرهم، لأنه في معنى الرشا [٥].
(والمرتزقة) من بيت المال (المؤذن، والقاسم [٦]، والكاتب) للإمام، أو لضبط بيت المال، أو الحجج [٧]، ونحوها من المصالح، (ومعلم القرآن والآداب) كالعربية، وعلم الأخلاق الفاضلة، ونحوها، (وصاحب الديوان) الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح، (ووالي بيت المال) الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه
[١] أي بعد الحكم.
[٢] الوسائل كتاب القضاء باب ١ - الحديث ٥.
[٣] الجعل بالضم: أجر العامل.
[٤] المراد من الأجرة هنا: ما يجعلها المستأجر للأجير المعين المخاطب، بخلاف الجعل بالضم فإنه أجر لكل من يعمل للجاعل سواء كان مخاطبا به أم لا.
[٥] الرشا - بالضم والكسر -: جمع الرشوة مثلثة الراء وهي عبارة عما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل.
[٦] المراد منه الذي يقسم الحقوق والأموال عن الإمام عليه السلام، أو نائبه.
[٧] المراد من الحجج: أدلة المتخاصمين حين ما يترافعان إلى الحاكم.
[٢] الوسائل كتاب القضاء باب ١ - الحديث ٥.
[٣] الجعل بالضم: أجر العامل.
[٤] المراد من الأجرة هنا: ما يجعلها المستأجر للأجير المعين المخاطب، بخلاف الجعل بالضم فإنه أجر لكل من يعمل للجاعل سواء كان مخاطبا به أم لا.
[٥] الرشا - بالضم والكسر -: جمع الرشوة مثلثة الراء وهي عبارة عما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل.
[٦] المراد منه الذي يقسم الحقوق والأموال عن الإمام عليه السلام، أو نائبه.
[٧] المراد من الحجج: أدلة المتخاصمين حين ما يترافعان إلى الحاكم.