[١] أي مقطوعة السند. راجع الوسائل ٨ / ٢٩ أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٢] أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب.
[٣] أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل.
[٤] لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا. وقائله مجهول.
[٥] يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف.
[٦] أي نسي فعل العشاء. فإلحاقه بالنائم ضعيف.
[٧] أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية الحكم إليها [٨] جملة مركبة من أو ولاء النافية: أي أو عدم وجوب الكفارة.
[٩] في نسخة: (ولا كفارة).
[١٠] لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة.
[١١] اضطراريا أم اختياريا.
[٢] أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب.
[٣] أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل.
[٤] لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا. وقائله مجهول.
[٥] يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف.
[٦] أي نسي فعل العشاء. فإلحاقه بالنائم ضعيف.
[٧] أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية الحكم إليها [٨] جملة مركبة من أو ولاء النافية: أي أو عدم وجوب الكفارة.
[٩] في نسخة: (ولا كفارة).
[١٠] لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة.
[١١] اضطراريا أم اختياريا.