(وتقديره) أي المسلم فيه، أو ما يعم الثمن (بالكيل، أو الوزن المعلومين) في ما يكال، أو يوزن، وفيما لا يضبط إلا به [١]، وإن جاز بيعه [٢] جزافا كالحطب والحجارة، لأن المشاهدة ترفع الغرر، بخلاف الدين، واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال، أو صنجة [٣] مجهولين فيبطل، (أو العدد) في المعدود، (مع قلة التفاوت) كالصنف الخاص من الجوز واللوز، أما مع كثرته [٤] كالرمان فلا يجوز بغير الوزن والظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف، وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به [٥]، وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه [٦] مع المشاهدة كما مر، وكان عليه أن يذكره [٧] أيضا، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة [٨]، ولو جعلت هذه الأشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق، فيكفي
[١] أي بأحدهما وهو الكيل أو الوزن.
[٢] مرجع الضمير (ما يباع سلما) فالمعنى أن ما يجوز بيعه في غير السلم جزافا لا يجوز بيعه في السلم جزاف، بل يجب تقديره إما بالكيل، أو الوزن.
[٣] الصنج معرب (سنگ) وهو ما يوزن به الأشياء فالمعنى أنه لو اتكل الطرفان على كيل مخصوص غير متعارف بحيث لا يعلم قدره، أو صنجة كذلك بطل البيع.
[٤] أي ما يباع سلما.
[٥] أي بالعدد لكثرة التفاوت الحاصل في الرمان من حيث الصغر والكبر.
[٦] أي بدون الذرع في غير السلم.
[٧] أي ما يعتبر بالذرع.
[٨] وهي: الاعتبار بالوزن والكيل والعد.
[٢] مرجع الضمير (ما يباع سلما) فالمعنى أن ما يجوز بيعه في غير السلم جزافا لا يجوز بيعه في السلم جزاف، بل يجب تقديره إما بالكيل، أو الوزن.
[٣] الصنج معرب (سنگ) وهو ما يوزن به الأشياء فالمعنى أنه لو اتكل الطرفان على كيل مخصوص غير متعارف بحيث لا يعلم قدره، أو صنجة كذلك بطل البيع.
[٤] أي ما يباع سلما.
[٥] أي بالعدد لكثرة التفاوت الحاصل في الرمان من حيث الصغر والكبر.
[٦] أي بدون الذرع في غير السلم.
[٧] أي ما يعتبر بالذرع.
[٨] وهي: الاعتبار بالوزن والكيل والعد.