[١] أي على اتفاق ما في الذمة والثمن أورد المصنف رحمه الله على صحة العقد أيضا بلزوم مثل هذا التهاتر كونه بيع دين بدين.
[٢] أي من التهاتر.
[٣] أي أحدهما يقابل الآخر ويقع عوضا عن الآخر في نفس العقد.
[٤] أي مقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا أو مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل أحد الدينين عوضا عن الآخر.
[٥] أي معاوضة الدين بالدين ومقابلة أحدهما بالآخر منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي لا شخصي حتى يرد الإشكال وهو (بيع الدين بالدين).
[٦] أي تعيين الثمن بعد العقد.
[٧] أي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ما له في ذمة الآخر.
[٨] أي أثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعاملة وصدق بيع الدين بالدين.
[٩] أي إطلاق البيع فيما لو كان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فإنه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين). لأنه وفاء دين إزاء دين.
[٢] أي من التهاتر.
[٣] أي أحدهما يقابل الآخر ويقع عوضا عن الآخر في نفس العقد.
[٤] أي مقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا أو مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل أحد الدينين عوضا عن الآخر.
[٥] أي معاوضة الدين بالدين ومقابلة أحدهما بالآخر منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي لا شخصي حتى يرد الإشكال وهو (بيع الدين بالدين).
[٦] أي تعيين الثمن بعد العقد.
[٧] أي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ما له في ذمة الآخر.
[٨] أي أثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعاملة وصدق بيع الدين بالدين.
[٩] أي إطلاق البيع فيما لو كان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فإنه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين). لأنه وفاء دين إزاء دين.