[١] أي الاستيعاب.
[٢] فإن المستحق في الزكاة يأخذ على أنه مصرف للزكاة، لا على وجه الاشتراك.
[٣] هي رواية علي بن سليمان النوفلي عن (أبي جعفر الثاني) عليه السلام أنه كتب في ذلك فأجاب: بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك إن تتبع من كان غائبا).
[٤] أي على بعض من حضر من الموقوف عليهم.
[٥] يمكن أن يقال: إن الوقف إنما كان على الجهة، لا على الجماعة - فإذن يكون كل فرد منهم من تلك الجهة فيمكن الاقتصار على الواحد.
[٦] كما في الوقف على عدد محصورين فإنه يجب التسوية بينهم والاستيعاب.
[٧] هي الرواية التي أشير إليها في هامش رقم ٣.
هذا بناء على ارجاع الضمير (هو فيه) في الرواية إلى الوقف.
[٢] فإن المستحق في الزكاة يأخذ على أنه مصرف للزكاة، لا على وجه الاشتراك.
[٣] هي رواية علي بن سليمان النوفلي عن (أبي جعفر الثاني) عليه السلام أنه كتب في ذلك فأجاب: بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك إن تتبع من كان غائبا).
[٤] أي على بعض من حضر من الموقوف عليهم.
[٥] يمكن أن يقال: إن الوقف إنما كان على الجهة، لا على الجماعة - فإذن يكون كل فرد منهم من تلك الجهة فيمكن الاقتصار على الواحد.
[٦] كما في الوقف على عدد محصورين فإنه يجب التسوية بينهم والاستيعاب.
[٧] هي الرواية التي أشير إليها في هامش رقم ٣.
هذا بناء على ارجاع الضمير (هو فيه) في الرواية إلى الوقف.