(وفيه نظر للضرر) على المشتري مع تصرفه فيه على وجه يمنع من رده لو قلنا بسقوط خياره به [٣] (مع الجهل) بالغبن، أو بالخيار والضرر منفي بالخبر [٤]، بل هو [٥] مستند خيار الغبن، إذ لا نص فيه بخصوصه (وحينئذ [٦] فيمكن الفسخ) مع تصرفه كذلك [٧] (وإلزامه بالقيمة [٨] إن كان قيميا، (أو المثل) إن كان مثليا جمعا بين الحقين [٩]
[١] أي خيار الغبن.
[٢] أي بالتصرف.
[٣] أي بالتصرف.
[٤] أي بالخبر المشهور: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب ١٧.
[٥] أي خبر نفي الضرر.
[٦] أي حين رجحنا ثبوت الخيار له دفعا للضرر الموجه إليه.
[٧] أي تصرفا مخرجا عن الملك أو مانعا من الرد.
[٨] أي بدفع القيمة بدلا من دفع العين الممتنع دفعها.
[٩] أي حق المشتري حيث يتضرر لو لم يثبت له حق الفسخ.
وحق البايع في رد ماله إليه ولو بقيمته أو مثله.
[٢] أي بالتصرف.
[٣] أي بالتصرف.
[٤] أي بالخبر المشهور: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب ١٧.
[٥] أي خبر نفي الضرر.
[٦] أي حين رجحنا ثبوت الخيار له دفعا للضرر الموجه إليه.
[٧] أي تصرفا مخرجا عن الملك أو مانعا من الرد.
[٨] أي بدفع القيمة بدلا من دفع العين الممتنع دفعها.
[٩] أي حق المشتري حيث يتضرر لو لم يثبت له حق الفسخ.
وحق البايع في رد ماله إليه ولو بقيمته أو مثله.