(ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه [٢]، ولا بدونها [٣]، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به، ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء، أو صلح. (ويجب) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا (ذكر الأجل في غير المساومة [٤] فيتخير المشتري بدونه) أي بدون ذكره [٥] بين الفسخ والرضاء به حالا، (للتدليس) وروي [٦] أن للمشتري من الأجل مثله.
(الثاني - في القبض: إطلاق العقد) بتجريده عن شرط تأخير
[١] أي لقلة الزيادة والنقصان.
[٢] أي في الثمن بأن يقول المشتري للبايع بعد الشراء الحال: أجل الثمن وأزيدك عليه خمس دراهم مثلا.
[٣] أي ولا بدون الزيادة في الثمن بأن يقول المشتري للبايع: أجل الثمن شهرا بدون أن يزيد في الثمن.
وإنما لا يجوز أن هذا التأجيل لا يكون ملزما للبايع.
[٤] من بقية الأقسام من المرابحة - والمواضعة - والتولية وأما المساومة فإنها لا يجب ذكر الأجل فيها فإنه من البيع النقدي.
[٥] أي بدون ذكر الأجل في المرابحة والمواضعة والتولية.
[٦] الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب ٢٥ الحديث ٢.
[٢] أي في الثمن بأن يقول المشتري للبايع بعد الشراء الحال: أجل الثمن وأزيدك عليه خمس دراهم مثلا.
[٣] أي ولا بدون الزيادة في الثمن بأن يقول المشتري للبايع: أجل الثمن شهرا بدون أن يزيد في الثمن.
وإنما لا يجوز أن هذا التأجيل لا يكون ملزما للبايع.
[٤] من بقية الأقسام من المرابحة - والمواضعة - والتولية وأما المساومة فإنها لا يجب ذكر الأجل فيها فإنه من البيع النقدي.
[٥] أي بدون ذكر الأجل في المرابحة والمواضعة والتولية.
[٦] الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب ٢٥ الحديث ٢.