(ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام، معهما، (والسلام) عليهما، ورده [٤] إذا سلما، (والنظر) إليهما، (و) غيرها من (أنواع الإكرام) كالإذن في الدخول، والقيام، والمجلس [٥] وطلاقة الوجه، (والإنصات) لكلامهما، (والإنصاف) لكل منهما إذا وقع منه [٦] ما يقتضيه، هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وذهب سلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة عملا بأصالة البراءة، واستضعافا لمستند الوجوب [٧]، هذا إذا كانا مسلمين، أو كافرين، (و) لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا كان (له أن يرفع
[١] تذكير الضمير باعتبار (الكل) الذي هو مذكر لفظا فالمعنى أن تلك المصلحة التي ليس لها شئ يصرف في سبيلها غير بيت المال فإنه يتعين صرف عليها.
[٢] مرجع الضمير (المصلحة).
[٣] مرجع الضمير (المصلحة).
فالمعنى أن تلك المصلحة لها وارد لا يكفيها عن إقامتها فتكمل من بيت المال.
[٤] مرجع الضمير (السلام).
[٥] المراد من المجلس: التساوي بين الخصمين في محل الجلوس بأن يجلس كليهما على مستوى واحد في المجلس.
[٦] مرجع الضمير (القاضي).
فالمعنى أن القاضي يعتذر من أحد المتخاصمين إذا وقع منه شدة، أو غلظة بالنسبة إليه حتى لا يقال: أنه لم يساو بينهما.
[٧] راجع الوسائل الباب ٣ من آداب القضاء.
[٢] مرجع الضمير (المصلحة).
[٣] مرجع الضمير (المصلحة).
فالمعنى أن تلك المصلحة لها وارد لا يكفيها عن إقامتها فتكمل من بيت المال.
[٤] مرجع الضمير (السلام).
[٥] المراد من المجلس: التساوي بين الخصمين في محل الجلوس بأن يجلس كليهما على مستوى واحد في المجلس.
[٦] مرجع الضمير (القاضي).
فالمعنى أن القاضي يعتذر من أحد المتخاصمين إذا وقع منه شدة، أو غلظة بالنسبة إليه حتى لا يقال: أنه لم يساو بينهما.
[٧] راجع الوسائل الباب ٣ من آداب القضاء.