(ولا بد فيه) أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية وهو العين الشخصية الغائبة (من ذكر الجنس، والوصف) الرافعين للجهالة، (والإشارة إلى معين [٣] فلو انتفى الوصف بطل [٤]، ولو انتفت الإشارة كان المبيع كليا لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه إبداله [٥]، (ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة [٦] وليس له الاقتصار على فسخ ما لم ير لأنه مبيع واحد [٧] (السابع - خيار الغبن) بسكون الباء وأصله الخديعة، والمراد هنا البيع، أو الشراء بغير القيمة [٨] (وهو ثابت) في المشهور لكل من البائع
حصل حصل الفسخ.
[١] أي خيار الرؤية.
[٢] أي الفور.
[٣] أي يعينان شخص المبيع.
[٤] أي بطل البيع.
[٥] أي إبدال المدفوع. لأن المبيع الكلي لا يتعين بدفع شخص خاص.
فالمدفوع إذا لم ينطبق عليه الكلي يبدل إلى غيره.
[٦] أي عدم المطابقة في ذلك البعض الموصوف.
[٧] ولا يتبعض في مبيع واحد. فإما الالتزام بالجميع، أو الفسخ للجميع، إلا إذا تراضيا على التبعيض.
[٨] أي بغير قيمته الواقعية زيادة أو نقصانا.
[١] أي خيار الرؤية.
[٢] أي الفور.
[٣] أي يعينان شخص المبيع.
[٤] أي بطل البيع.
[٥] أي إبدال المدفوع. لأن المبيع الكلي لا يتعين بدفع شخص خاص.
فالمدفوع إذا لم ينطبق عليه الكلي يبدل إلى غيره.
[٦] أي عدم المطابقة في ذلك البعض الموصوف.
[٧] ولا يتبعض في مبيع واحد. فإما الالتزام بالجميع، أو الفسخ للجميع، إلا إذا تراضيا على التبعيض.
[٨] أي بغير قيمته الواقعية زيادة أو نقصانا.