(و) كذلك [٥] الأقرب (انعقاد التبرع) به من غير شرط، لما مر من الأصل والأدلة [٦] المتناولة له.
وقول بعض أهل اللغة أنه وعد بشرط والأصل عدم النقل معارض بنقله [٧] أنه بغير شرط أيضا، وتوقف المصنف في الدروس والصحة
كتاب النذر والعهد باب وجوب الوفاء بعهد الله وهو آخر باب من كتاب النذر من الوسائل.
[١] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب النذر.
[٢] الوسائل الحديث ٧ - ١٠ الباب الخامس من أبواب مقدمات العبادات.
[٣] أي الباء في قوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) سببية أي المرء يجزى بسبب أعماله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
[٤] أي رجح المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب الأول وهو اشتراط اللفظ في النذر.
[٥] أي كما أن الأقرب اشتراط اللفظ في النذر، كذلك الأقرب انعقاد النذر بدون الشرط، بل بالتبرع به، وبلا عوض.
بخلاف المشروط فإنه يكون عوضا عن الشرط.
[٦] المراد من الأدلة: العمومات، راجع الوسائل نفس المصادر المذكورة في هامش ١ - ٢.
[٧] أي بنقل أهل اللغة أيضا أن النذر وعد بغير شرط إذا فيتعارض الأصلان فيتساقطان.
[١] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب النذر.
[٢] الوسائل الحديث ٧ - ١٠ الباب الخامس من أبواب مقدمات العبادات.
[٣] أي الباء في قوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) سببية أي المرء يجزى بسبب أعماله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
[٤] أي رجح المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب الأول وهو اشتراط اللفظ في النذر.
[٥] أي كما أن الأقرب اشتراط اللفظ في النذر، كذلك الأقرب انعقاد النذر بدون الشرط، بل بالتبرع به، وبلا عوض.
بخلاف المشروط فإنه يكون عوضا عن الشرط.
[٦] المراد من الأدلة: العمومات، راجع الوسائل نفس المصادر المذكورة في هامش ١ - ٢.
[٧] أي بنقل أهل اللغة أيضا أن النذر وعد بغير شرط إذا فيتعارض الأصلان فيتساقطان.