واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه [٨]، أو في ثمنه [٩]، أو فيهما [١٠]، ثم إما أن يخرج عن الملك، أو يمنع من الرد كالاستيلاد، أو يرد [١١] على المنفعة خاصة كالإجارة، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض، أو الحكمية كقصارة
[١] أي يثبت الخيار.
[٢] أي الخيار.
[٣] أي البايع.
[٤] أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعا وكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري.
فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد. بقوله: (فيمكن الفسخ...).
[٥] أي ملك المتصرف.
[٦] حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته.
[٧] إن اعتبرناها.
[٨] بأن كان المتصرف المشتري.
[٩] بأن كان المتصرف البايع.
[١٠] بأن تصرف كل من المتبايعين.
[١١] أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع.
[٢] أي الخيار.
[٣] أي البايع.
[٤] أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعا وكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري.
فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد. بقوله: (فيمكن الفسخ...).
[٥] أي ملك المتصرف.
[٦] حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته.
[٧] إن اعتبرناها.
[٨] بأن كان المتصرف المشتري.
[٩] بأن كان المتصرف البايع.
[١٠] بأن تصرف كل من المتبايعين.
[١١] أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع.