(أما الجارية الحامل، أو ذات الولد، أو الشاة كذلك [٥] فالأقرب المنع [٦]، لاعتبار وصف كل واحد منهما [٧]، فيعز اجتماعهما في واحد [٨]، ولجهالة [٩] الحمل وعدم إمكان وصفه. وقيل: يجوز في الجميع [١٠]، لإمكانه [١١] من غير عسر، واغتفار الجهالة في الحمل
[١] أي وجود اللبن.
[٢] أي اللبن تابع لبيع الشاة.
[٣] لأن الشاة الحامل لا تسمى لبونا.
[٤] أي حين التسليم.
[٥] أي كونها حاملا أو ذات ولد.
[٦] أي منع بيعها سلما.
[٧] أي من الأم والولد فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم، ووصف ولدها.
[٨] أي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد.
[٩] هذا دليل منع بيع الحامل سلما.
[١٠] أي في الحامل وذات الولد.
[١١] أي إمكان الوصف في ذات الولد.
ويحتمل أن يكون مرجع الضمير: إمكان اجتماع الأم والولد الموصوفين
[٢] أي اللبن تابع لبيع الشاة.
[٣] لأن الشاة الحامل لا تسمى لبونا.
[٤] أي حين التسليم.
[٥] أي كونها حاملا أو ذات ولد.
[٦] أي منع بيعها سلما.
[٧] أي من الأم والولد فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم، ووصف ولدها.
[٨] أي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد.
[٩] هذا دليل منع بيع الحامل سلما.
[١٠] أي في الحامل وذات الولد.
[١١] أي إمكان الوصف في ذات الولد.
ويحتمل أن يكون مرجع الضمير: إمكان اجتماع الأم والولد الموصوفين