(وتعيين الأجل المحروس [٢] من التفاوت) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه [٣]، ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط [٤] وإن وقع بلفظ السلم [٥].
(والأقرب جوازه أي السلم [٥] (حالا مع عموم الوجود [٦]) أي وجود المسلم فيه (عند العقد)، ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون مستحقا [٧].
ووجه القرب أن السلم بعض جزئيات البيع [٨]، وقد [٩] استعمل
[١] أي في البيع المطلق.
[٢] أي المحفوظ.
[٣] أي بيع السلم.
[٤] أي تعيين الأجل.
[٥] أي يكون البيع المطلق مقصودا ولكنه يأتي بلفظ السلم.
[٦] يعني أن شرائط السلم موجودة سوى تعيين الأجل فإنه يقع بيعا مطلقا، نظير ما إذا وقع التمتع في النكاح خاليا عن تعيين المدة. فإنه أيضا يقع نكاحا دائما.
[٧] أي الحال. لأن استحقاقه إنما هو في الحال.
[٨] أي أحد أفراد البيع.
[٩] حاصله -:
أن (بيع السلم) نوع من (البيع) وأخص منه. ويجوز أن يذكر الخاص ويراد به العام. وذلك إذا لم تذكر الخصوصية التي تخص الخاص. فيقع العام مرادا، أي مطلق البيع.
[٢] أي المحفوظ.
[٣] أي بيع السلم.
[٤] أي تعيين الأجل.
[٥] أي يكون البيع المطلق مقصودا ولكنه يأتي بلفظ السلم.
[٦] يعني أن شرائط السلم موجودة سوى تعيين الأجل فإنه يقع بيعا مطلقا، نظير ما إذا وقع التمتع في النكاح خاليا عن تعيين المدة. فإنه أيضا يقع نكاحا دائما.
[٧] أي الحال. لأن استحقاقه إنما هو في الحال.
[٨] أي أحد أفراد البيع.
[٩] حاصله -:
أن (بيع السلم) نوع من (البيع) وأخص منه. ويجوز أن يذكر الخاص ويراد به العام. وذلك إذا لم تذكر الخصوصية التي تخص الخاص. فيقع العام مرادا، أي مطلق البيع.