ومثله القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصية [١١]، وأولى
[١] أي لفظ السلم.
[٢] أي خصوص نوعية السلم.
[٣] أي البيع المطلق.
[٤] أي لم تذكر الخصوصية التي تخص السلم وهو الأجل.
[٥] أي قصد كونه حالا.
[٦] مع أن التمليك أعم من البيع.
[٧] وهو أعميته من البيع.
[٨] أي فيما نحن فيه وهو ذكر السلم وإرادة البيع الذي هو ذكر الخاص وإرادة العام.
[٩] يعني إذا جاز ذكر التمليك وإرادة البيع فجواز ذكر السلم وإرادة البيع أولى، لأن السلم بعض أفراد البيع، بخلاف التمليك الذي يستعمل شرعا في معنى مبائن للبيع. وهو الهبة.
[١٠] أي صرف (التمليك) عن (الهبة) (القيود الخارجية) التي منها ذكر العوض [١١] بأن يبيع عينا خارجية خاصة بثمن معين خاص. فهو بيع شخصي يأتي به بلفظ السلم مجازا.
[٢] أي خصوص نوعية السلم.
[٣] أي البيع المطلق.
[٤] أي لم تذكر الخصوصية التي تخص السلم وهو الأجل.
[٥] أي قصد كونه حالا.
[٦] مع أن التمليك أعم من البيع.
[٧] وهو أعميته من البيع.
[٨] أي فيما نحن فيه وهو ذكر السلم وإرادة البيع الذي هو ذكر الخاص وإرادة العام.
[٩] يعني إذا جاز ذكر التمليك وإرادة البيع فجواز ذكر السلم وإرادة البيع أولى، لأن السلم بعض أفراد البيع، بخلاف التمليك الذي يستعمل شرعا في معنى مبائن للبيع. وهو الهبة.
[١٠] أي صرف (التمليك) عن (الهبة) (القيود الخارجية) التي منها ذكر العوض [١١] بأن يبيع عينا خارجية خاصة بثمن معين خاص. فهو بيع شخصي يأتي به بلفظ السلم مجازا.