(ولا بد من كونه [١٠] عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل) في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حيث يطلق [١١] على رأي المصنف هنا، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة، ولا يكفي
[١] وهو ما كان المبيع فيه مؤجلا.
[٢] أي بلفظ السلم.
[٣] أي الخلاف في أنه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالا بأن يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل، أم لا.
[٤] وهو المذكور في هامش رقم ٤ ص ٤١٤.
[٥] وهو قوله: (وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص).
[٦] أي بالسلم.
[٧] أي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية، أو الحالية حيث أنه موضوع للبيع الخاص (وهو ما كان المثمن مؤجلا).
[٨] أي بالسلم.
[٩] وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الإطلاق.
[١٠] أي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه.
[١١] أي يطلق من حيث البلد.
[٢] أي بلفظ السلم.
[٣] أي الخلاف في أنه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالا بأن يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل، أم لا.
[٤] وهو المذكور في هامش رقم ٤ ص ٤١٤.
[٥] وهو قوله: (وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص).
[٦] أي بالسلم.
[٧] أي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية، أو الحالية حيث أنه موضوع للبيع الخاص (وهو ما كان المثمن مؤجلا).
[٨] أي بالسلم.
[٩] وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الإطلاق.
[١٠] أي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه.
[١١] أي يطلق من حيث البلد.