(وتركه بالكلية أولى)، للخلاف فيه [٤]، ولما روي [٥] أيضا من المنع منه، مع اعتضاده [٦] بنص الكتاب [٧] الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وبغير تراض، ولقبح التصرف في مال الغير، وباشتمال أخبار [٨] النهي على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد [٩] فيما وافق
[١] أي مثل الحمل في عدم الجواز إطعام أصحابه.
[٢] منصوب على المفعول لأجله أي عدم الجواز هنا لأجل الوقوف على موضع الرخصة مع الشروط المتقدمة، لا مطلق.
[٣] أي الشروط المتقدمة وهي عدم القصد - عدم الإفساد - عدم الحمل - عدم الإطعام إلى آخرين - عدم علم الكراهة - عدم ظن الكراهة.
فلو أخل أحد هذه الشروط صدق عدم جواز الأكل.
[٤] أي في جواز الأكل.
[٥] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب ٨ الحديث ٧.
[٦] أي اعتضاد المروي.
[٧] أي الآية الكريمة:
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) [١].
[٨] تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم ٥.
[٩] أي خبر الجواز من أخبار الآحاد وقد منع العمل بها جماعة من الفحول كالسيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما فيما وافق الأصل، فكيف يجوز العمل بها
[٢] منصوب على المفعول لأجله أي عدم الجواز هنا لأجل الوقوف على موضع الرخصة مع الشروط المتقدمة، لا مطلق.
[٣] أي الشروط المتقدمة وهي عدم القصد - عدم الإفساد - عدم الحمل - عدم الإطعام إلى آخرين - عدم علم الكراهة - عدم ظن الكراهة.
فلو أخل أحد هذه الشروط صدق عدم جواز الأكل.
[٤] أي في جواز الأكل.
[٥] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب ٨ الحديث ٧.
[٦] أي اعتضاد المروي.
[٧] أي الآية الكريمة:
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) [١].
[٨] تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم ٥.
[٩] أي خبر الجواز من أخبار الآحاد وقد منع العمل بها جماعة من الفحول كالسيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما فيما وافق الأصل، فكيف يجوز العمل بها