قال المصنف رحمه الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع [٦] تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة [٧]، وقد تقدم [٨] ما يرجح عدمه، ففيه سؤال الفرق [٩].
وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة: جعل الذاهب عليهما، والباقي لهما على نسبة الجزء [١٠].
باقي الأشجار، دون هاتين الشجرتين. لا يسقط منهما شئ. [١] أي وهذا يكون نظير ما لو كان المبيع من أول الأمر ثمر سائر الشجرات، دون هاتين.
[٢] أي (من الثنيا).
[٣] مرفوع، فاعل (فلا يسقط).
[٤] أي ما كان المستثنى جزء مشاعا، أو أرطالا معلومة.
[٥] أي (المستثنى والمستثنى منه).
[٦] أي توزيع التلف على المستثنى والمستثنى منه في صورة استثناء جزء مشاع، أو أرطال معلومة في مسألتنا هذه.
[٧] يعني تستلزم الإشاعة هنا الإشاعة هناك.
[٨] في ذيل المسألة السابعة من مسائل شرائط المبيع. من الفصل الثاني من كتاب التجارة.
[٩] أي الفرق بين المسألتين، حيث حكموا بالإشاعة هنا، وبعدمها هناك.
[١٠] أي الجزء المستثنى، كالربع مثلا.
فيكون ربع التالف على البايع وثلاثة أرباعه على المشتري، وكذلك الباقي
[٢] أي (من الثنيا).
[٣] مرفوع، فاعل (فلا يسقط).
[٤] أي ما كان المستثنى جزء مشاعا، أو أرطالا معلومة.
[٥] أي (المستثنى والمستثنى منه).
[٦] أي توزيع التلف على المستثنى والمستثنى منه في صورة استثناء جزء مشاع، أو أرطال معلومة في مسألتنا هذه.
[٧] يعني تستلزم الإشاعة هنا الإشاعة هناك.
[٨] في ذيل المسألة السابعة من مسائل شرائط المبيع. من الفصل الثاني من كتاب التجارة.
[٩] أي الفرق بين المسألتين، حيث حكموا بالإشاعة هنا، وبعدمها هناك.
[١٠] أي الجزء المستثنى، كالربع مثلا.
فيكون ربع التالف على البايع وثلاثة أرباعه على المشتري، وكذلك الباقي