والحلول أدخل في إمكان التسليم من التأجيل [٣].
ومن التعليل [٤] يلوح وجه المنع فيهما [٥] حيث إن بناءه على البيع المؤجل مثمنه الثابت في الذمة [٦]، وقد قال النبي [٧] صلى الله عليه وآله: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، أو أجل معلوم [٨] ".
وأجيب بتسليمه [٩]
[١] من استعمال السلم في البيع الكلي الحال.
[٢] أي لأن العين الشخصية أبعد عن الغرر من المبيع الكلي الحال.
[٣] هذا من الأدلة على جواز البيع الكلي بلفظ السلم.
وحاصله: أن المبيع إذا كان حالا أي موجودا حال البيع، فهو أمكن لتسليمه إلى المشتري.
[٤] وهو قوله: إن السلم بعض جزئيات البيع.... ووجه التلويح: أن السلم لفظ موضوع لمعنى خاص، وهو البيع المؤجل بثمنه، فكيف يستعمل في معنى هو أجنبي عنه؟ وهو المثمن الحال.
[٥] أي في مسألة استعمال السلم في البيع الكلي ومسألة استعماله في البيع الشخصي [٦] إشارة إلى التلويح الذي ذكرناه في هامش رقم [٤].
[٧] يعني أن هذا الحديث يفرض لزوم الإسلاف في بيع السلف، فيتنافى والحلول.
[٨] البخاري - ج ٣ - ص ١٠٦ طبعة (مشكول).
[٩] أي تسليم أن السلف لا بد فيه من إسلاف الثمن، ولكن ذلك حيث يكون القصد إلى السلف حقيقة، أما إذا كان القصد إلى مطلق البيع فلا يعتبر إسلاف الثمن فيه البتة.
[٢] أي لأن العين الشخصية أبعد عن الغرر من المبيع الكلي الحال.
[٣] هذا من الأدلة على جواز البيع الكلي بلفظ السلم.
وحاصله: أن المبيع إذا كان حالا أي موجودا حال البيع، فهو أمكن لتسليمه إلى المشتري.
[٤] وهو قوله: إن السلم بعض جزئيات البيع.... ووجه التلويح: أن السلم لفظ موضوع لمعنى خاص، وهو البيع المؤجل بثمنه، فكيف يستعمل في معنى هو أجنبي عنه؟ وهو المثمن الحال.
[٥] أي في مسألة استعمال السلم في البيع الكلي ومسألة استعماله في البيع الشخصي [٦] إشارة إلى التلويح الذي ذكرناه في هامش رقم [٤].
[٧] يعني أن هذا الحديث يفرض لزوم الإسلاف في بيع السلف، فيتنافى والحلول.
[٨] البخاري - ج ٣ - ص ١٠٦ طبعة (مشكول).
[٩] أي تسليم أن السلف لا بد فيه من إسلاف الثمن، ولكن ذلك حيث يكون القصد إلى السلف حقيقة، أما إذا كان القصد إلى مطلق البيع فلا يعتبر إسلاف الثمن فيه البتة.