ولو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم [٣] بالفسخ، فإن امتنع [٤] فسخه الحاكم، فإن تعذر [٥] فسخه المغبون، وإن وجدها منقولة المنافع [٦] جاز له الفسخ، وانتظار انقضاء المدة [٧]، وتصير ملكه من حينه [٨] وليس له فسخ الإجارة [٩] ولو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة فله الفسخ [١٠].
هذا كله إذا لم يكن تصرف [١١] في الثمن تصرفا يمنع من رده وإلا سقط خياره، كما لو تصرف المشتري في العين [١٢]، والاحتمال
[١] فيستصحب ولا يعود - هذا وجه عدم الرجوع.
[٢] هذا وجه الرجوع. والمعنى: أن البدل كان بدل حيلولة فإذا زال الحائل رجع الحكم إلى سابقه.
[٣] أي ألزم المشتري بفسخ البيع الثاني.
[٤] أي امتنع المشتري من فسخ البيع الثاني.
[٥] أي تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي.
[٦] بأن كانت مستأجرة مثلا.
[٧] أي جاز له فسخ أصل البيع وينتظر حتى تنقضي مدة الإجارة.
[٨] أي من حين الفسخ.
[٩] لأنها وقعت حين وقعت بحق.
[١٠] حيث لا لزوم في أصل هذا النقل.
[١١] أي لم يكن البايع قد تصرف في الثمن.
[١٢] فإن خياره يسقط بهذا التصرف.
[٢] هذا وجه الرجوع. والمعنى: أن البدل كان بدل حيلولة فإذا زال الحائل رجع الحكم إلى سابقه.
[٣] أي ألزم المشتري بفسخ البيع الثاني.
[٤] أي امتنع المشتري من فسخ البيع الثاني.
[٥] أي تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي.
[٦] بأن كانت مستأجرة مثلا.
[٧] أي جاز له فسخ أصل البيع وينتظر حتى تنقضي مدة الإجارة.
[٨] أي من حين الفسخ.
[٩] لأنها وقعت حين وقعت بحق.
[١٠] حيث لا لزوم في أصل هذا النقل.
[١١] أي لم يكن البايع قد تصرف في الثمن.
[١٢] فإن خياره يسقط بهذا التصرف.