وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن مطلقا [٤] فيرجع إلى عين الثمن، أو مثله، أو قيمته [٥]، وأما تصرفه [٦] فيما غبن فيه فإن لم يكن [٧٧] ناقلا عن الملك على وجه لازم، ولا مانعا من الرد، ولا منقصا للعين فله ردها [٨]. وفي الناقل والمانع ما تقدم [٩].
ولو كان قد زادها فأولى بجوازه [١٠]، أو نقصها، أو مزجها،
[١] وهو ما ذكره المصنف بقوله: (وفيه نظر للضرر مع الجلل) ص ٤٦٥.
ثم بنى على جواز الرد بالمثل أو القيمة جمعا بين الحقين.
[٢] أي فيما إذا تصرف البايع ثم بان له أنه مغبون وفيما إذا تصرف المشتري وبان له أنه مغبون.
[٣] أي بالاحتمال السابق وقوينا وجه النظر نظرا إلى الضرر ولم نقل بلزوم رد العين فيجوز له رد المثل أو القيمة وأخذ ماله.
[٤] سواء كن تصرفه ناقلا، أو مانعا من الرد أم لا.
[٥] فيما إذا تعذر العين.
[٦] أي تصرف المشتري.
[٧] أي لم يكن تصرف المشتري تصرفا ناقلا... الخ [٨] أي فللمشتري رد العين الموجودة.
[٩] من قول المشهور بعدم جواز الرد وعدم إمكان الفسخ، أو الاحتمال الذي ذكره المصنف وقرره الشارح من إمكان رد المثل، أو القيمة جميعا بين الحقين.
[١٠] أي جواز الرد. ووجه الأولوية: أن الزائد من ماله. وهو يدفعه إلى البايع تبرعا.
ثم بنى على جواز الرد بالمثل أو القيمة جمعا بين الحقين.
[٢] أي فيما إذا تصرف البايع ثم بان له أنه مغبون وفيما إذا تصرف المشتري وبان له أنه مغبون.
[٣] أي بالاحتمال السابق وقوينا وجه النظر نظرا إلى الضرر ولم نقل بلزوم رد العين فيجوز له رد المثل أو القيمة وأخذ ماله.
[٤] سواء كن تصرفه ناقلا، أو مانعا من الرد أم لا.
[٥] فيما إذا تعذر العين.
[٦] أي تصرف المشتري.
[٧] أي لم يكن تصرف المشتري تصرفا ناقلا... الخ [٨] أي فللمشتري رد العين الموجودة.
[٩] من قول المشهور بعدم جواز الرد وعدم إمكان الفسخ، أو الاحتمال الذي ذكره المصنف وقرره الشارح من إمكان رد المثل، أو القيمة جميعا بين الحقين.
[١٠] أي جواز الرد. ووجه الأولوية: أن الزائد من ماله. وهو يدفعه إلى البايع تبرعا.