(واستبراء الحامل بوضع الحمل) مطلقا [٧]، لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها [٨]، واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له والأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها، وكراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا [٩]، على كراهة، جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع
[١] المراد من النص ما تقدم في هامش رقم ٢ ص ٣١٥.
[٢] أي أن النص غير مشير إلى التعليل وهو (عدم الدخول).
[٣] المراد من العلة المستنبطة هو (عدو الدخول).
وهذه لا تكون مناطا للحكم وهو جواز بيع الأمة من غير استبراء، لأنها ليست منصوصة وإن كانت هذه العلة المستنبطة مناسبة في المقام.
[٤] أي أن الأمة إذا كانت متصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء [٥] المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطي الأمة أيام حيضها، لا المقصود منه الاستبراء، لأنها إذا كانت حائضا لا تحتاج إلى الاستبراء.
[٦] مرجع الضمير (الحيض).
[٧] أي سواء كان الحمل من الزنا، أم من غيرها.
[٨] الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب ٨ - الحديث ١.
[٩] أي سواء كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، أم لا.
[٢] أي أن النص غير مشير إلى التعليل وهو (عدم الدخول).
[٣] المراد من العلة المستنبطة هو (عدو الدخول).
وهذه لا تكون مناطا للحكم وهو جواز بيع الأمة من غير استبراء، لأنها ليست منصوصة وإن كانت هذه العلة المستنبطة مناسبة في المقام.
[٤] أي أن الأمة إذا كانت متصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء [٥] المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطي الأمة أيام حيضها، لا المقصود منه الاستبراء، لأنها إذا كانت حائضا لا تحتاج إلى الاستبراء.
[٦] مرجع الضمير (الحيض).
[٧] أي سواء كان الحمل من الزنا، أم من غيرها.
[٨] الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب ٨ - الحديث ١.
[٩] أي سواء كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، أم لا.