الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب التجارة
٣ ص
(٢)
تتمة أحكام العقود و المعاملات
٣ ص
(٣)
الفصل الثاني في الخيار
٣ ص
(٤)
المقام الأول- في أقسامه
٣ ص
(٥)
الأول خيار المجلس
٤ ص
(٦)
تنبيهات
١٣ ص
(٧)
الأول لو كان العاقد واحدا عن اثنين
١٣ ص
(٨)
الثاني عدم الخيار لو اشترى من ينعتق عليه
١٦ ص
(٩)
الثالث اختصاص هذا الخيار بالبيع
١٨ ص
(١٠)
الرابع إمكان تداخل الخيارات
١٨ ص
(١١)
الخامس لو تنازعا في التفرق
١٩ ص
(١٢)
السادس النداء بالعقد من بعيد
١٩ ص
(١٣)
الثاني خيار الحيوان
١٩ ص
(١٤)
الأولى القول بثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء
٢٥ ص
(١٥)
الثانية- لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان
٢٥ ص
(١٦)
الثالثة- هل مبدء الخيار من حين العقد أو التفرق
٢٧ ص
(١٧)
الرابعة سقوط خيار الحيوان بالاشتراط
٢٧ ص
(١٨)
الخامسة هل يثبت الخيار إذا كان الثمن حيوانا؟
٣١ ص
(١٩)
الثالث- خيار الشرط
٣١ ص
(٢٠)
الأول لو تخلف عن الشرط
٣٤ ص
(٢١)
الثاني جواز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث هل يملك المبيع بالعقد أو بمضي مدة الخيار؟
٣٧ ص
(٢٣)
الرابع حكم منافع المبيع مدة الخيار
٣٧ ص
(٢٤)
الخامس لزوم كون الشرط في متن العقد
٣٨ ص
(٢٥)
السادس- خيار الشرط ثابت لمن اشترطه
٣٨ ص
(٢٦)
السابع- يجب أن يكون المدة مضبوطة
٣٨ ص
(٢٧)
الثامن مبدأ هذا الخيار
٣٨ ص
(٢٨)
التاسع عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف و لا بالشرط
٣٩ ص
(٢٩)
العاشر جواز اشتراط المؤامرة
٣٩ ص
(٣٠)
الرابع- خيار الغبن
٤٠ ص
(٣١)
الخامس- خيار التأخير
٤٤ ص
(٣٢)
الأول شروط هذا الخيار
٤٥ ص
(٣٣)
الثاني عدم سقوط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة
٤٦ ص
(٣٤)
الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعد الثلاثة
٤٨ ص
(٣٥)
الرابع لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٤٨ ص
(٣٦)
الخامس لو قبض المبيع و تعذر الثمن
٥٠ ص
(٣٧)
السادس لو قبضه المشترى ثم تلف
٥٠ ص
(٣٨)
السابع حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هو أعم من الحيوان
٥١ ص
(٣٩)
السادس- خيار ما يفسد ليومه
٥٢ ص
(٤٠)
تنبيهات
٥٤ ص
(٤١)
الأول هذا الخيار فرد من افراد خيار التأخير
٥٤ ص
(٤٢)
الثاني تخيير البائع بعد مضي اليوم بين الصبر و الفسخ
٥٥ ص
(٤٣)
الثالث اشتراط عدم التقابض
٥٥ ص
(٤٤)
السابع خيار الرؤية
٥٦ ص
(٤٥)
فروع
٥٨ ص
(٤٦)
الأول
٥٨ ص
(٤٧)
الثاني
٥٩ ص
(٤٨)
الثالث
٥٩ ص
(٤٩)
الرابع
٥٩ ص
(٥٠)
الخامس
٥٩ ص
(٥١)
«الثامن خيار العيب»
٦٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في أحكام الخيار
٦٥ ص
(٥٣)
الأولى ثبوت خيار الشرط في تمام أنواع العقود
٦٥ ص
(٥٤)
الثانية بطلان الشرط المؤدي إلى الجهالة و الشرط المخالف للكتاب و السنة
٦٦ ص
(٥٥)
الثالثة انتقال الخيار إلى الوراث
٧٠ ص
(٥٦)
الرابعة كيفية التملك بالعقد مدة الخيار
٧١ ص
(٥٧)
الخامسة تلف المبيع قبل القبض
٧٥ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في أحكام العيوب
٧٩ ص
(٥٩)
الأولى اقتضاء العقد السلامة
٧٩ ص
(٦٠)
الثانية حكم العيب لو كان سابقا على العقد أو لاحقا عنه
٨٨ ص
(٦١)
الثالثة تقديم قول المشتري لو اختلفا في البراءة عن العيوب
٩١ ص
(٦٢)
الرابعة أحكام التصرية
٩٢ ص
(٦٣)
الخامسة عدم إطلاق العيب على الثيبوبة
٩٨ ص
(٦٤)
السادسة الإباق الحادث عند المشترى
١٠٠ ص
(٦٥)
السابعة عدم الخيار بالعيب الذي جرت العادة بمثله
١٠١ ص
(٦٦)
الثامنة اختلاف المتبايعين في زمان حصول العيب
١٠٢ ص
(٦٧)
التاسعة إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر و مثلها تحيض
١٠٣ ص
(٦٨)
العاشر رد المملوك من أحداث السنة
١٠٤ ص
(٦٩)
الحادي عشر- إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض من غير جهة المشترى، و قبل انقضاء الثلاثة
١١٠ ص
(٧٠)
الثانية عشر تعداد العيوب في المملوك
١١٢ ص
(٧١)
الثالثة عشر عدم بطلان الخيار بعدم الرد بعد العلم
١١٧ ص
(٧٢)
الفصل الرابع في أحكام العقود
١١٨ ص
(٧٣)
المطلب الأول- في النقد و النسيئة
١١٨ ص
(٧٤)
المسألة (الاولى)- من اشترى مطلقا كان الثمن حالا
١١٩ ص
(٧٥)
المسألة الثانية صحة البيع الثاني لو اشتراه البائع في حال كون البيع الأول نسيئة
١٢٥ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل إذا ابتاع شيئا مؤجلا
١٣١ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة جواز بيع المتاع حالا و مؤجلا بزيادة عن قيمته
١٣٣ ص
(٧٨)
المسألة الخامسة عدم جواز تأخير ثمن المبيع بالزيادة، و جواز تعجيلها بالنقصان
١٣٤ ص
(٧٩)
المسألة السادسة جواز ابتياع جميع الأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال
١٣٩ ص
(٨٠)
المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع
١٤٣ ص
(٨١)
المطلب الثالث في التسليم
١٥٢ ص
(٨٢)
الأول في القبض و الإقباض
١٥٣ ص
(٨٣)
الثاني لو كان المبيع بيد المشترى قبل الابتياع
١٥٧ ص
(٨٤)
الثالث كفاية القبض المعتبر لإسقاط الضمان
١٥٨ ص
(٨٥)
الرابع حكم ما لو كان المبيع مكيلا أو موزونا
١٥٨ ص
(٨٦)
الخامس إلحاق المعدود بالمكيل و الموزون
١٦١ ص
(٨٧)
السادس تلف المبيع أو نقصان قيمته قبل التسليم إلى المشتري
١٦٣ ص
(٨٨)
السابع حكم النماء قبل القبض
١٦٤ ص
(٨٩)
الثامن- لو باع جملة فتلف بعضها
١٦٤ ص
(٩٠)
التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع
١٦٧ ص
(٩١)
العاشر بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه
١٦٨ ص
(٩٢)
فوائد
١٧٨ ص
(٩٣)
الاولى لو باع على تقدير القول بالتحريم مطلقا أو في غير التولية
١٧٨ ص
(٩٤)
الثانية هل الخلاف في الطعام خاصة أو المكيل و الموزون مطلقا
١٧٩ ص
(٩٥)
الثالثة لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع
١٧٩ ص
(٩٦)
الحادي عشر لو كان له على غيره طعام من سلم، و عليه مثل- ذلك
١٨٠ ص
(٩٧)
الثاني عشر- لو كان له على غيره طعام من سلم، فدفع اليه مالا و قال اشتر به طعاما
١٨٢ ص
(٩٨)
الثالث عشر إذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه
١٨٤ ص
(٩٩)
الرابع عشر- لو كان في ذمته طعام، و أراده منه أو قيمته في بلد أخرى
١٨٥ ص
(١٠٠)
الأول- أن يكون الطعام سلفا
١٨٥ ص
(١٠١)
الثاني- لو كان الطعام قرضا
١٨٨ ص
(١٠٢)
الثالث أن يكون غصبا
١٨٩ ص
(١٠٣)
الخامس عشر لو اشترى عينا بعين، و قبض احدى العينين
١٨٩ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين
١٩٠ ص
(١٠٥)
الأولى اختلاف المتبايعين في نوع النقد
١٩٠ ص
(١٠٦)
الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن
١٩١ ص
(١٠٧)
تنبيهات
١٩٤ ص
(١٠٨)
الأول عدم جريان الخلاف لو تنازعا بعد تلفه في- يد البائع
١٩٤ ص
(١٠٩)
الثاني عدم جريان الخلاف لو كان الثمن معينا
١٩٥ ص
(١١٠)
الثالث حكم ما لو كانت العين باقية و لكن انتقلت انتقالا لازما
١٩٥ ص
(١١١)
الثالثة- لو اختلفا في تأخير الثمن و تأجيله أو في قدر الأجل في اشتراط رهن أو ضمين
١٩٦ ص
(١١٢)
الرابعة- لو اختلفا في المبيع
١٩٦ ص
(١١٣)
الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة الى الاخبار بالثمن و عدمه
١٩٨ ص
(١١٤)
الأول في العبارة
٢٠٠ ص
(١١٥)
الثاني- في الأحكام
٢٠٢ ص
(١١٦)
الاولى- لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضها مرابحة
٢٠٢ ص
(١١٧)
الثانية- إذا اشترى نسيئة ثم باعه و لم يخبر بالأصل
٢٠٣ ص
(١١٨)
الثالثة عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال
٢٠٦ ص
(١١٩)
الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس ماله كان أنقص
٢٠٧ ص
(١٢٠)
الخامسة- إذا دفع الى الدلال متاعا و قومه عليه بقيمة و لم يواجبه البيع
٢٠٨ ص
(١٢١)
السادسة إذا قال بعتك بمائة مواضعة العشرة درهما
٢١١ ص
(١٢٢)
الفصل السادس في الربا
٢١٤ ص
(١٢٣)
المسألة الأولى اشتراط كون العوضين من جنس واحد
٢٢٢ ص
(١٢٤)
الأول أن يكونا معا ربويين
٢٢٣ ص
(١٢٥)
الأول- أن يكونا ربويين، و يتحد الجنس
٢٢٣ ص
(١٢٦)
الثاني أن يختلف الجنس و يكون أحدهما من الأثمان، و الأخر من العروض
٢٢٤ ص
(١٢٧)
الثالث- أن يختلف الجنس و يكونا عرضين
٢٢٤ ص
(١٢٨)
الثاني أن يكونا غير ربويين
٢٢٦ ص
(١٢٩)
الثالث أن يكون أحدهما ربويا، و الأخر غير ربوي
٢٣٠ ص
(١٣٠)
المسألة الثانية حكم بيع الحنطة بالشعير
٢٣٠ ص
(١٣١)
المسألة الثالثة حكم بيع الجنس بما يعمل منه
٢٣٥ ص
(١٣٢)
المسألة الرابعة في بيع الرطب بالتمر و كل رطب بيابسه
٢٤٢ ص
(١٣٣)
المسألة الخامسة في أن كل شيء و ما تفرع منه واحد
٢٤٦ ص
(١٣٤)
المسألة السادسة في حكم بيع اللحم بالحيوان
٢٤٨ ص
(١٣٥)
المسألة السابعة في أن الربا ليس إلا في المكيل أو الموزون
٢٥١ ص
(١٣٦)
المسألة الثامنة في أن المعتبر في المكيل و الموزون عادة البلدان
٢٥٣ ص
(١٣٧)
المسألة التاسعة موارد عدم جريان الربا
٢٥٧ ص
(١٣٨)
الأول المراد بالولد في هذا المقام
٢٦١ ص
(١٣٩)
الثاني عدم الفرق بين الزوجة الدائمة و المتمتع بها
٢٦١ ص
(١٤٠)
الثالث حكم الربا بين المسلم و المشرك
٢٦١ ص
(١٤١)
الرابع وجه عدم جريان الربا بين السيد و عبده
٢٦٢ ص
(١٤٢)
الخامس حكم الربا بين المسلم و الذمي
٢٦٤ ص
(١٤٣)
السادس حكم الربا بين المؤمن و المخالف
٢٦٤ ص
(١٤٤)
تنبيهات
٢٦٥ ص
(١٤٥)
الاولى جواز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين
٢٦٥ ص
(١٤٦)
الثاني جواز بيع مد طعام، بمد طعام و ان كان في أحدهما فضل
٢٦٧ ص
(١٤٧)
الثالث حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة و نحوه
٢٦٨ ص
(١٤٨)
الرابع جواز بيع الحنطة بالسويق منه و بالخبز و الفالوذج المتخذ من النشاء
٢٦٩ ص
(١٤٩)
الخامس وجوه التخلص من الربا
٢٦٩ ص
(١٥٠)
الفصل السابع في الصرف
٢٧٦ ص
(١٥١)
المسألة الأولى اشتراط التقابض قبل التفرق
٢٧٧ ص
(١٥٢)
فروع
٢٨٣ ص
(١٥٣)
الأول لو قبض البعض
٢٨٣ ص
(١٥٤)
الثاني لو وكل أحدهما في القبض عنه
٢٨٣ ص
(١٥٥)
الثالث إذا اشترى دراهم بدنانير، ثم اشترى بها دنانير قبل القبض
٢٨٣ ص
(١٥٦)
الرابع- لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير
٢٨٥ ص
(١٥٧)
المسألة الثانية وجوب تساوي الجنس مع الاتحاد
٢٨٨ ص
(١٥٨)
المسألة الثالثة حكم ما إذا كان في الفضة غش مجهول
٢٩٠ ص
(١٥٩)
المسألة الرابعة في أحكام بيع تراب المعدن
٢٩١ ص
(١٦٠)
المسألة الخامسة في أحكام بيع المراكب و الأشياء المحلاة
٢٩٩ ص
(١٦١)
المسألة السادسة في حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣٠٥ ص
(١٦٢)
المسألة السابعة- في حكم الأواني المصبوغة من الذهب و الفضة
٣٠٨ ص
(١٦٣)
المسألة الثامنة حكم ما لو اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارا أو بمائة دينار الا درهما
٣٠٩ ص
(١٦٤)
المسألة التاسعة في أحكام تراب الصياغة
٣١١ ص
(١٦٥)
المسألة العاشرة في أن الدراهم و الدنانير يتعين بالتعيين
٣١٤ ص
(١٦٦)
الأولى إذا اشترى دراهم بمثلها معينة
٣١٤ ص
(١٦٧)
الثانية- لو كان البعض من الجنس و البعض الأخر من غيره
٣١٥ ص
(١٦٨)
الثالثة- لو كان الجنس واحدا و به عيب
٣١٥ ص
(١٦٩)
المسألة الحادية عشر- إذا اشترى دراهم بدراهم في الذمة
٣١٦ ص
(١٧٠)
المسألة الثانية عشر- إذا اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار
٣١٩ ص
(١٧١)
الفصل الثامن في بيع الثمار
٣٢٤ ص
(١٧٢)
المطلب الأول- في ثمرة النخل
٣٢٤ ص
(١٧٣)
المقام الأول- في بيعها عاما واحدا قبل ظهورها مع عدم ضميمة
٣٢٤ ص
(١٧٤)
المقام الثاني- المسألة الأولى بحالها الا أن المبيع مع الضميمة
٣٢٩ ص
(١٧٥)
المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيد من عام واحد
٣٣٠ ص
(١٧٦)
المقام الرابع- في بيعها بعد الظهور و قبل بدو صلاحها
٣٣٢ ص
(١٧٧)
الفائدة الأولى ما المراد ببدو الصلاح؟
٣٣٥ ص
(١٧٨)
الثانية
٣٣٧ ص
(١٧٩)
المطلب الثاني في أثمار سائر الأشجار
٣٣٨ ص
(١٨٠)
المطلب الثالث في الخضر
٣٤٢ ص
(١٨١)
المطلب الرابع في الأحكام
٣٤٤ ص
(١٨٢)
المسألة الاولى لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة و قبلها
٣٤٤ ص
(١٨٣)
المسألة الثانية جواز استثناء ثمرة شجرة أو حصة مشاعة و نحوهما
٣٤٦ ص
(١٨٤)
المسألة الثالثة إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه
٣٤٧ ص
(١٨٥)
الأول مبنا الحكم بتلفه من مال البائع
٣٤٨ ص
(١٨٦)
الثاني
٣٤٩ ص
(١٨٧)
الثالث
٣٤٩ ص
(١٨٨)
الرابع
٣٥٠ ص
(١٨٩)
المسألة الرابعة حكم المزابنة و المحاقلة
٣٥٠ ص
(١٩٠)
الأول معنى المزابنة و المحاقلة
٣٥٠ ص
(١٩١)
الثاني مورد استعمال المزابنة و المحاقلة
٣٥٠ ص
(١٩٢)
الثالث هل يعم حكم المزابنة و المحاقلة غيرهما؟
٣٥٢ ص
(١٩٣)
الرابع مستند تحريم المزابنة و المحاقلة
٣٥٥ ص
(١٩٤)
الخامس اختلاف العبارات و النصوص في التعبير عن المبيع في المحاقلة
٣٥٥ ص
(١٩٥)
السادس هل ينسحب حكم النخل الى غيره من ثمار أشجار الفواكه و غيرها؟
٣٥٧ ص
(١٩٦)
المسألة الخامسة استثناء العرية من حكم المزابنة
٣٥٧ ص
(١٩٧)
فوائد
٣٥٨ ص
(١٩٨)
الاولى في شروط بيع العرية
٣٥٩ ص
(١٩٩)
الثانية الخلاف في موضع النخلة هنا
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
الثالثة عدم وجوب التماثل في الخرص بين ثمرتها بعد الجفاف و ثمنها
٣٦١ ص
(٢٠١)
الرابعة عدم العرية في غير النخل
٣٦١ ص
(٢٠٢)
المسألة السادسة في القبالة
٣٦١ ص
(٢٠٣)
المسألة السابعة جواز بيع الزرع قائما على أصوله
٣٦٤ ص
(٢٠٤)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
٣٧١ ص
(٢٠٥)
المقصد الأول فيمن يصح تملكه و من لا يصح
٣٧١ ص
(٢٠٦)
المسألة الأولى في أحكام بيع الحيوان
٣٧١ ص
(٢٠٧)
المسألة الثانية في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله و لا فروعه
٣٧٤ ص
(٢٠٨)
المسألة الثالثة في أحكام اللقيط و المنبوذ
٣٨٢ ص
(٢٠٩)
المسألة الرابعة في أنه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية
٣٨٥ ص
(٢١٠)
المسألة الخامسة في أن من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه
٣٨٧ ص
(٢١١)
المقصد الثاني في الأحكام المترتبة على الابتياع و ما يلحق ذلك
٣٩١ ص
(٢١٢)
المسألة الأولى في أحكام بيع الحامل
٣٩١ ص
(٢١٣)
تذنيب
٣٩٥ ص
(٢١٤)
المسألة الثانية في أن العبد هل يملك شيئا؟
٣٩٥ ص
(٢١٥)
المسألة الثالثة في حكم من اشترى عبدا و له مال
٣٩٩ ص
(٢١٦)
تذنيب
٤٠٤ ص
(٢١٧)
المسألة الرابعة- إذا حدث في الحيوان عيب
٤٠٥ ص
(٢١٨)
أحدها أن يكون ذلك العيب سابقا على البيع مع جهل المشترى به
٤٠٥ ص
(٢١٩)
الثانية ما لو تجدد بعد العقد و قبل القبض
٤٠٦ ص
(٢٢٠)
الثالثة- ما لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
٤٠٦ ص
(٢٢١)
الرابعة ما لو حدث العيب بعد القبض و بعد مضى الثلاثة
٤٠٧ ص
(٢٢٢)
المسألة الخامسة
٤٠٧ ص
(٢٢٣)
الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلد مثلا
٤٠٧ ص
(٢٢٤)
الثاني- ما لو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم ذلك
٤١٠ ص
(٢٢٥)
تذنيب
٤١٢ ص
(٢٢٦)
الثالث- ما لو قال اشتر حيوانا بشركتي
٤١٢ ص
(٢٢٧)
الرابع- ما لو قال له الربح لنا و لا خسران عليك
٤١٣ ص
(٢٢٨)
المسألة السادسة ما يستحب و يكره في شراء المماليك
٤١٦ ص
(٢٢٩)
تنبيهات في أحكام التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم
٤٢١ ص
(٢٣٠)
الأول هل يختص الحكم بالصغير فقط؟
٤٢١ ص
(٢٣١)
الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هل يحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟
٤٢٢ ص
(٢٣٢)
الثالث هل يعم الحكم الأرحام المشاركة في الشفقة
٤٢٣ ص
(٢٣٣)
الرابع أنه هل يلحق بالبيع غيره؟
٤٢٣ ص
(٢٣٤)
الخامس موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ
٤٢٤ ص
(٢٣٥)
السادس عدم تعدي الحكم إلى البهيمة
٤٢٤ ص
(٢٣٦)
المسألة السابعة في وجوب استبراء الأمة على البائع و المشتري
٤٢٤ ص
(٢٣٧)
الأول كيفية الاستبراء
٤٢٤ ص
(٢٣٨)
الثاني مدة الاستبراء
٤٢٦ ص
(٢٣٩)
فرعان
٤٣٤ ص
(٢٤٠)
الأول ملكية الجارية في زمان الاستبراء
٤٣٤ ص
(٢٤١)
الثاني النفقة مدة الاستبراء
٤٣٥ ص
(٢٤٢)
الثالث موارد سقوط الاستبراء
٤٣٥ ص
(٢٤٣)
الصغيرة
٤٣٥ ص
(٢٤٤)
و منها اليائسة
٤٣٥ ص
(٢٤٥)
و منها ما لو أخبر البائع بالاستبراء مع كونه ثقة
٤٣٥ ص
(٢٤٦)
و منها ما لو كانت لامرأة
٤٣٨ ص
(٢٤٧)
و منها الحامل
٤٣٨ ص
(٢٤٨)
و منها الحائض
٤٣٨ ص
(٢٤٩)
المسألة الثامنة في أحكام وطئ الحامل
٤٤١ ص
(٢٥٠)
المسألة التاسعة- لو اشترى جارية و أولدها ثم ظهر أنها مستحقة لغير البائع
٤٥٢ ص
(٢٥١)
المسألة العاشرة في حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح
٤٥٨ ص
(٢٥٢)
المسألة الحادية عشر في حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام
٤٦٢ ص
(٢٥٣)
المسألة الثانية عشر فيما لو دفع الى مأذون مالا ليشتري به نسمة
٤٦٧ ص
(٢٥٤)
المسألة الثالثة عشر حكم من اشترى عبدا و كان عند البائع عبدان
٤٧٠ ص
(٢٥٥)
المسألة الرابعة عشر فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم
٤٧٤ ص
(٢٥٦)
الأول سقوط الحد مع الشبهة
٤٧٥ ص
(٢٥٧)
الثاني الحد هنا الجلد خاصة
٤٧٥ ص
(٢٥٨)
الثالث سقوط الحد بالنسبة إلى حصته
٤٧٥ ص
(٢٥٩)
الرابع تقويم الأمة على الواطئ بنفس الوطي
٤٧٦ ص
(٢٦٠)
الخامس صيرورتها مع الحمل أم ولد
٤٧٨ ص
(٢٦١)
السادس- المعتبر في قيمة الولد قيمته يوم سقطه حيا
٤٧٨ ص
(٢٦٢)
السابع عدم دخول الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل
٤٧٩ ص
(٢٦٣)
الثامن
٤٧٩ ص
(٢٦٤)
التاسع عدم وجوب شيء بالوطي مع عدم الحمل إلا أن تكون بكرا
٤٧٩ ص
(٢٦٥)
العاشر حكم مهر الأمة العالمة المطاوعة
٤٨٠ ص
(٢٦٦)
الحادي عشر حرية الولد حين انعقاده
٤٨٠ ص
(٢٦٧)
الثانية عشر- لو سقط الولد بجناية جان عليه
٤٨١ ص
(٢٦٨)
المسألة الخامسة عشر- لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهما صاحبه من مولاه في الأسبق
٤٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٢ - المسألة الثالثة عشر حكم من اشترى عبدا و كان عند البائع عبدان

تساوى العبدين من كل وجه فلا استبعاد حينئذ في بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة، و اما تضمين النصف فلان البيع وقع مشاعا على أحدهما فقبل الاختيار يكون العبدان بينهما، فلما أبق أحدهما ضمن نصف الذي اشتراه، و النصف الأخر لا يضمنه، لانه مقبوض على وجه السوم، و العبد الباقي بينهما لشياع الاستحقاق في العبدين. انتهى.

أقول: وجه الإشكال في الرواية المذكورة من حيث أنه اشترى عبدا في الذمة، و هو أمر كلي يتوقف على تشخيصه في عين مخصوصة متصفة بما وقع عليه الاتفاق من الأوصاف، و الخبر دل على انحصار ذلك الأمر الكلي في العبدين قبل تعيينه، و من حيث دلالة الخبر على ثبوت البيع في نصف الموجود الموجب للشركة مع عدم وجود ما يقتضي الشركة، ثم الرجوع الى التخيير لو وجد الآبق، و من أجل هذه الإشكالات نزل بعض الأصحاب- (رضوان الله عليهم) الرواية المذكورة- على تقدير أربع مقدمات، الاولى- تساويهما قيمة، الثانية- مطابقتهما للمبيع الكلى وصفا، الثالثة- انحصار الحق فيهما حيث دفعهما اليه و عينهما للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد، الرابعة- عدم ضمان المقبوض بالسوم فلا يضمن الآبق هنا، أو تنزيل هذا التخيير هنا منزلة الخيار في البيع فكما ان تلف المبيع في مدة الخيار من البائع، فكذلك هيهنا متى تلف قبل الاختيار [١].

و لا يخفى ما في البناء على هذه المقدمات من الاشكال لما يمكن تطرقه إلى جملة منها، و لهذا قيل انه يشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير، لان المبيع أمر كلي لا يشخص الا بتشخيص البائع، و دفعه الاثنين ليتخير أحدهما ليس تشخيصا و ان حصر الأمر فيهما، لأصالة بقاء الحق في الذمة الى ان يثبت شرعا كون ذلك كافيا، كما لو حصره في عشرة فصاعدا، و ما ذكره في المختلف- من التنزيل- على تساوى


[١] مرجع المقدمة الرابعة الى أن عدم الضمان مترتب على أحد الأمرين المذكورين منه- (رحمه الله).