الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٩ - المسألة السادسة ما يستحب و يكره في شراء المماليك
المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم عن معاوية بن عمار [١] في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أتي رسول الله (صلى الله عليه و آله) بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه و آله) سمع بكاءها، فقال: ما هذه البكاء؟ فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها، و قال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن سماعة [٢] في الموثق قال: «سألته أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ و عن المرأة و ولدها، قال: لا هو حرام الا أن يريدوا ذلك».
و رواه في الفقيه قال: «سأل سماعة أبا عبد الله (عليه السلام) عن أخوين مملوكين» الحديث.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن هشام بن الحكم [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال انه اشتريت له جارية من الكوفة قال:
فذهبت تقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام):
أ لك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت، و قال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره».
و ما رواه
في الكافي عن عمر بن أبى نصر [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال: ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن ابى سنان [٥] في الصحيح- فان الظاهر أن ابن
[١] الكافي ج ٥ ص ٢١٨ التهذيب ج ٧ ص ٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢١٨ التهذيب ج ٧ ص ٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢١٩ التهذيب ج ٧ ص ٧٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٢١٩.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٢١٩.