الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٨ - المسألة التاسعة موارد عدم جريان الربا
و ابن الجنيد فصل هنا بين الوالد و ولده فقال: لا ربا بين الوالد و ولده، إذا أخذ الوالد الفضل الا ان يكون له وارث أو عليه دين.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه
في الكافي عن عمرو بن جميع [١] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس بين الرجل و ولده ربا، و ليس بين السيد و عبده ربا».
و رواه
في الفقيه مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) مثله، قال: في الكافي و بهذا الاسناد [٢] «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم الف درهم بدرهم، نأخذ منهم و لا نعطيهم».
و رواه في الفقيه [٣] مرسلا بنقصان قوله «نأخذ منهم الف درهم بدرهم».
و إثبات ما قبله و ما بعده.
و ما رواه
في الكافي عن زرارة و عن محمد بن مسلم [٤] عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده، و لا بينه و بين اهله ربا، انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: انك لست تملكهم، انما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء، و الذي بينك و بينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك».
و رواه في التهذيب عن زرارة و محمد عنه (عليه السلام): مثله.
و ما رواه
في الفقيه مرسلا [٥] قال: «قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم و بين الذمي ربا، و لا بين المرأة و زوجها ربا».
و ما رواه
في الفقيه [٦] «قال سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام)
[١] الكافي ج ٥ ص ١٤٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٤٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ١٧٦.
[٤] الكافي ج ٥ ص ١٤٧ التهذيب ج ٧ ص ١٧.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ الوسائل الباب ٧ من أبواب الربا الرقم- ٥- ٦- ٧.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ الوسائل الباب ٧ من أبواب الربا الرقم- ٥- ٦- ٧.