الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٢ - المسألة السابعة في أن الربا ليس إلا في المكيل أو الموزون
عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال. لا بأس ما لم يكن مكيلا و لا موزونا».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا».
و نحوها موثقة أخرى لمنصور بن حازم، و قد تقدمت في المسألة الاولى.
و ما رواه
في الكافي [٢] عن على بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات قال: «و ما عد عددا و لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، و يكره النسيئة».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [٣] «و اعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فاما الربا الذي يؤكل فهو هديتك الى رجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الربا الذي لا يؤكل، فهو ما يكال أو يوزن».
و احتج الأصحاب على ذلك- زيادة على الاخبار- بان الأصل الجواز، و لأن الإنسان مسلط على ماله، و حاكم فيه، فلا يمنع فيه الا بدليل، و نقل عن الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهى عن الربا، و هو في اللغة الزيادة، و هي متحققة في المعدود.
و بما رواه
محمد بن مسلم [٤] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديين».
الخبر و قد تقدم في المسألة الاولى.
و موثقة سماعة [٥] قال: «سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس».
[١] الكافي ج ٥ ص ١٨٩ التهذيب ج ٧ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٩٢.
[٣] المستدرك ج ٢ ص ٤٧٩.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ١٢٠.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ١٢٠.