الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤ - الثاني خيار الحيوان
و من روايات- المسألة- المؤيدة للقول المشهور- أيضا زيادة على ما قدمناه- ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن ابن سنان [١] و الظاهر أنه عبد الله- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري» [٢].
و زاد في التهذيب «شرط له البائع أو لم يشترط قال و ان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع».
و رواه في الفقيه مرسلا [٣] كما في الكافي. الا انه قال: «لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع له» [٤].
و العجب من المرتضى- (رضوان الله عليه)- المانع من العمل باخبار الآحاد و الدائر في أقوله مدار الإجماع- كيف اعتمد على هذا الخبر في هذا المقام مع مخالفته الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة بل الإجماع المدعى في المقام، و الظاهر أن دليله شيء آخر غير الخبر من الأمور العقلية كما هي قاعدته، فان تعلقه بالاخبار نادر جدا.
[١] الكافي ج ٥ ص ١٦٩ التهذيب ج ٧ ص ٢٤.
[٢] ظاهر الخبر المذكور عدم انتقال المبيع في مدة الخيار إلى المشتري كما هو قول الشيخ، و المشهور يحملونه على استقرار الملك و سيأتي تحقيق المسألة في محله إنشاء الله تعالى.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ١٢٨.
[٤] و مما يدل على ما دل عليه هذا الخبر من أن التلف أو الحدث زمن الخيار مضمون على البائع. رواية ابن رباط عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع» و الظاهر ان الحكم لا خلاف فيه. منه (رحمه الله).