الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٠ - الخامسة- إذا دفع الى الدلال متاعا و قومه عليه بقيمة و لم يواجبه البيع
أقول: و مما يدل على ما ذكره الشيخان من الاخبار التي طعن فيها هنا بأنها من الآحاد ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام)، «انه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال:
ليس به بأس».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله.
و عن زرارة [٢] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) «ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك، فقال: لا بأس».
و عن سماعة [٣] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق، و قد قوموا عليه قيمة، و يقولون بع فما ازددت فلك؟ فقال:
لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة».
و رواه الكليني و الصدوق مثله.
و عن زرارة في الموثق [٤] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: « «سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك؟ فقال: لا بأس».
و جملة من تأخر من الأصحاب تأولوا هذه الاخبار بالحمل على الجعالة، فيلزم ما عينه لذلك، قالوا و لا يقدح فيها الجهالة كما اعترض به ابن إدريس على كلام الشيخ، لأن الجهالة في مال الجعالة إذا لم يؤد الى النزاع غير قادح كما سيأتي- إنشاء الله تعالى- في بابه.
أقول: و من المحتمل قريبا خروج هذه الاخبار مخرج وجوب الوفاء بالوعد، كما دلت عليه الآية و الرواية، فيجب الوفاء به و فيه تأكيد لما ذكره الأصحاب، و به يضعف ما ذكره ابن إدريس من كون الزيادة للتاجر، و انما للدلال أجرة المثل.
[١] التهذيب ج ٧ ص ٥٤ الكافي ج ٥ ص ١٩٥.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٥٤.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٥٤ الكافي ج ص ١٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٥٤ عن أبى عبد الله (عليه السلام).