الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠ - الثاني خيار الحيوان
و قيل بثبوته لهما فيما لو كان الثمن حيوانا، و نفى عنه البعد المحقق الشيخ على في شرح القواعد قال: لان فيه جمعا بين الاخبار الا انه استوجه العمل بالمشهور، و نقل عن ابى الصلاح انه ذهب الى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء.
و استدل للقول المشهور بصحيحة الفضيل [١] و قد تقدمت في روايات خيار المجلس:
و موثقة الحسن بن على بن فضال [٢] قال: «سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام».
و رواية على بن أسباط [٣] عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري» الحديث.
و صحيحة الحلبي المروية في الفقيه [٤] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط».
و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي مثله.
و صحيحة ابن رئاب [٥] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط» الحديث.
و في الكفاية ادعى دلالة صحيحة زرارة [٦] و صحيحة محمد بن مسلم [٧] على هذا القول- فإن أراد بهما الروايتين الآتيتين- في أدلة المرتضى (رضى الله عنه)- فهما بالدلالة على خلاف ما يدعيه أشبه، و الا فليس في الباب سواهما، و هذه روايات
[١] الكافي ج ٥ ص ١٧٠.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٦٧ الوسائل الباب- ٣- من أبواب الخيار.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٦٤ الكافي ج ٥ ص ٢١٦.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ التهذيب ج ٧ ص ٢٤.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٢٤ الكافي ج ٥ ص ١٦٩.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٢٣.
[٧] التهذيب ج ٧ ص ٢٤.