الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٩ - المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع
و المخرج منها و مدى جرائدها».
و روى في الفقيه عن السكوني [١] عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الحديث:.
و روى في الكافي و التهذيب عن عقبة بن خالد [٢] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) قضى في هرائر النخل أن تكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الأخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها».
أقول: قوله «حين بعدها» أى منتهى طول الجريدة إذا طالت، و أما قوله «هرائر» فقد اختلفت فيه نسخ الحديث اختلافا فاحشا ففي بعضها كما ذكرنا، و في بعض «بالواو» عوض الراء الاولى، و في بعض بالزاي عوضها، و في بعض نسخ التهذيب «هذا النخل»، و الظاهر كما استظهره في الوافي حريم النخل، فوقع التحريف.
و روى في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار [٣] في الصحيح قال: «كتبت اليه (عليه السلام) في رجل باع بستانا فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها، هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التي استثناها، و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها؟ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقع (عليه السلام): له من ذلك على حسب ما باع و أمسك فلا يتعد الحق في ذلك إنشاء الله تعالى».
[١] الفقيه ج ٣ ص ٥٧.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٩٥ و فيه «هوائر» من الهور بمعنى السقوط أي في مسقط الثمار للشجرة التهذيب ج ٧ ص ١٤٤ الرقم ٢٦.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٩٠ الرقم ٢٤.