الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٣ - الثانية عشر تعداد العيوب في المملوك
و الثيوبة ليست عيبا، و لا الصيام و لا الإحرام، و لا الاعتداد، و لا التزويج و لا معرفة الغناء و النوح، و لا العسر على اشكال، و لا الكفر، و لا كونه ولد زنا و ان كان جارية، و لا عدم المعرفة بالطبخ أو الخبز، و غيرهما، انتهى.
و زاد في الدروس الحدب في الظهر و الصدر، و السلع، و عدم شعر الركب قال: و هي قضية ابن أبى ليلى مع محمد بن مسلم، و الحبل في الأمة، دون الدابة، و الخيانة، و الحمق البين، و شرب المسكر، و النجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها الى مؤنة و اقتضى نقصا في المبيع، و كونه لزنية، و كونه أعس على الأقرب.
ثم قال: أما الكفر و الغناء و عدم معرفة الصنائع، و كونه محرما أو صائما، أو حجاما أو حائكا فليس بعيب، ثم قوى كون الكفر عيبا، وفاقا لابن الجنيد و الشيخ في أحد قوليه.
و نقل في الدروس عن الشيخ أنه لم يجعل البخر في الرقيق، و لا بول الكبير في الفراش و لا الزنا عيبا، و كذا عدم الختان مطلقا.
أقول: و المراد بالخروج عن المجرى الطبيعي: أي كل ما يزيد أو ينقص عن أصل الخلقة التي خلق عليها أكثر ذلك النوع و أغلبه، و في اندراج ثقيل الخراج و منزل الجنود الذي عده هنا في ذلك محل اشكال، لاختصاص ما ذكره بالحيوان الا أن يراد بعبارته ما هو أعم مما ذكر، و مما جرى به العادة الغالبة، ليكون على نهج مقتضى الطبيعة.
ثم ان في تقييده بكونه موجبا لنقص المالية كما ذكره في التذكرة أيضا إشكال لانتقاض ذلك بالخنثى و المجبوب و عدم الشعر على العانة فإنها عيوب، مع أنها موجبة لزيادة المالية، فكان الأظهر أن يقيد العبارة بقوله غالبا، و لهذا ان جملة من الأصحاب لم يذكروا هذا القيد، كالمحقق في الشرائع، و هو (قدس سره) في القواعد و غيره، و من ثم استشكل جملة منهم في الأرش في هذه العيوب الثلاثة،